الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:52 ص

"النواب" يحدد إجراءات إعادة نظر الدعوى الجنائية حال حضور المحكوم عليه غيابيًا

"النواب" يحدد إجراءات إعادة نظر الدعوى الجنائية حال حضور المحكوم عليه غيابيًا مجلس النواب
الإثنين، 10 فبراير 2025 04:00 م
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 373 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تحدد الإجراءات التي تتخذ عند حضور المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة إذا كان الحكم صادرا من محكمة جنايات أول درجة، أو قبل سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة إذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات المستأنفة، بأن يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
 
وجاء نص المادة 373، كما وافق عليها المجلس كالتالي:
 
إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة إذا كان الحكم صادرا من محكمة جنايات أول درجة، أو قبل سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة إذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات المستأنفة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي
 
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة إذا كان الحكم صادرا من محكمة جنايات أول درجة، أو قبل سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة إذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات المستأنفة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
 
وتختص محكمة جنايات أول درجة، ومحكمة الجنايات المستأنفة بنظر إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية التي تصدرها كل منها بحسب الأحوال، على أنه إذا أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكماً غيابياً بالإدانة ولو كان مشمولاً بالتضمينات، وتم استئنافه، وأصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكما غيابيا بتأييده أو تعديله، تظل محكمة جنايات أول درجة مختصة بنظر إعادة الإجراءات فيه.
 
وإذا كان الحكم الغيابي السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
 
وإذا مات المحكوم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
 
ووافق المجلس على المادة 374 وتنص على أن "لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه".
 
وجاء نص المادة 375، بعد الموافقة على المجلس كالتالي:
 
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح. ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.
 
ورفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داود، حذف الفقرتين الثالثة والرابعة، وعقب رئيس المجلس، قائلا: هاتين الفقرتين في صالح المتهم، والفقرة الأخيرة في مواجهة الورثة وحقوقهم.
 
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "النصوص تقول ينفذ من الأحكام الغيابية ما يمكن تنفيذه ومن ضمنها الأحكام المالية، ومنتهى العدالة أن تعطى للورثة الحق أن ينازعوا هذه التضمينات، هذا منتهى العدالة".

 


print