الإثنين، 10 مارس 2025 09:29 م

النواب يٌقر إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات

النواب يٌقر إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات تحليل المخدرات
الإثنين، 10 مارس 2025 04:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 135 من مشروع قانون العمل.
 
وتنص المادة على أن "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
 
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
 
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
 
وشهدت المناقشة اقتراح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مراعاة البعد المرضي فيما يتعلق بثبوت إيجابية تحليل المخدرات، لافتا إلى أن هناك بعض الأدوية تظهر التحاليل أن الشخص يتعاطى مخدر بينما فى الحقيقة هو علاج، مطالبا بأن يتم منح العامل فرصة في ضوء مراعاة ذلك البعد الصحي والبعد الاجتماعي أيضًا.
 
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" العلم تقدم ويستطيع أن يميز من يتعاطى بغرض علاج أو بغرض إدمان، لافتا إلى أن القانون تضمن العديد من الضمانات، تضمن التحليل الأولي والتحليل التوكيدي وكل الضمانات بما فيها التظلم على القرار، مضيفا أننا في حاجة إلى بيئة عمل نظيفة خالية من المخدرات، مشيرًا إلى أن النص يكفل حق إثبات العامل أنه يحصل على علاج.

الأكثر قراءة



print