كتبت نورا فخرى
رفض مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، منح تمييز إيجابى لصالح حاملى الماجستير والدكتوراه فى التعيين بالوظائف الحكومية، مع الموافقة على نص المادة 12 كما وردت ضمن مشروع القانون الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بالمجلس.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الصياغة التى وردت فى المادة 12 من مشروع قانون الخدمة المدنية الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة، منضبطة وتبعد أيّة شبهة، مضيفًا أن نصوص الدستور خلت من هذا التمييز، وداعب "عبد العال" النائب خالد يوسف بقوله: "خالد أول مرة يهز راسه بالموافقة ما أعرفش ليه".
وتنص المادة 12 الواردة بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى يناقش بالجلسة العامة، والخاصة بالتعيين فى الوظائف، على أن: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمّنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًّا".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة، عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.