السبت، 23 نوفمبر 2024 03:28 ص

ننفرد بمشروع قانون زيادة رسوم الرخص والوثائق الصادرة من الداخلية وتجديد تصاريح العمل

ننفرد بمشروع قانون زيادة رسوم الرخص والوثائق الصادرة من الداخلية وتجديد تصاريح العمل قانون زيادة رسوم الرخص
الثلاثاء، 19 يوليو 2016 05:01 م
كتبت نورا فخرى
حصل "برلمانى" على نص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والمرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، وتبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى فى مناقشته الأسبوع المقبل.

إلى نص مشروع القانون :

المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين (4)، (5) فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيين:

المادة (4) يفرض رسم إضافى على ما يأتى:
أ‌- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

ب- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

ج- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحددها هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

ويصدر بتحديد الرسم الإضافى المشار إليه فى البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى، قيمة جنيهي.

كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.

المادة (5) فقرة أولى: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون.

المادة الثانية : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


print