كتب - نورا فخرى
تناقش الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، غدًا الأحد، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والذى يقضى برفع قيمة الرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، وزيادة الرسوم المحصلة عن التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، التى حصل "برلمانى" عليها، فإن المشروع يقترح تعديل نص المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بزيادة الرسم الإضافى الذى يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، فى ضوء زيادة الأعباء المالية التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بشكل غير مسبوق، فى أعقاب الموجة الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا سواء شهداء أو مصابين، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك دون التقيد بقيمة الرسم الأصلي، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التى تقدم إلى ذات الجهات.
ووفقًا للمذكرة، فإن التعديل يفرض زيادة الرسم المحصل عن التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجه والملاهى بما لا يجاوز 2 جنيه بدلًا من الرسم الإضافى الحالى الذى يتراوح ما بين (10 – 20) قرشًا.
واستحدث المشروع، نص يتيح فرض رسوم على المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى بما لا يجاوز 5 جنيهات.
كما استحدث المشروع، نص يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات، بجانب استحداث نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات.
وفى ضوء استحداث بعض الرسوم على النحو الموضح فى مقترح تعديل المادة الرابعة، فقد رؤى حسب المذكرة، تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة بإضاف الرسوم المستحدثة إلى جانب الرسوم الإضافية لتصبح أحد موارد الصندوق.