كتبت نور على
طلبت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رأى الحكومة فى مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1973 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام والمقدم من النائبة نادية هنرى، حيث إحالت اللجنة مشروع القانون إلى الحكومة لإبداء الرأى حوله.
يتضمن مشروع القانون مادة واحدة وهى كالتالى:
يعاقب بغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف جنيه
1 - كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورا أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام، ولايعتبر من قبيل الأشياء ـو الصور العامة الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه الفقرة، المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذى لايحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد.
ولايجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.