السبت، 23 نوفمبر 2024 01:11 ص

غياب النواب يؤجل هيئة الشرطة.. البرلمان يوافق على القانون فى مجمله ويرجئ التصويت عليه

غياب النواب يؤجل هيئة الشرطة.. البرلمان يوافق على القانون فى مجمله ويرجئ التصويت عليه الجلسة العامة لمجلس النواب
الأحد، 07 أغسطس 2016 05:48 م
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروعى قانونى تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، بشكل مجمل، وقال رئيس المجلس إنه سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون فى جلسة لاحقة، نظرًا لأنه من مشروعات القوانين التى تتطلب نسبة خاصة فى التصويت، إذ يجب إقراره بثلثى عدد الأعضاء.

وشمل مشروع القانون عددًا من التعديلات، فى مقدمتها تعديل المادة 4 الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، لتتفق مع صحيح المادة 207 من الدستور، بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية، والقادرين على معاونته فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها والنظر فى شؤون أعضاء الهيئة من الضباط والأفراد.

كذلك تضمن المشروع - حسب تقرير اللجنة - مواد من شأنها حظر اللجوء لاستخدام القوة أو الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها، أو التعسف فى استعمال السلطة مع المواطنين، وحظر الاحتفاظ بالسلاح "الميرى" كعهدة شخصية، على أن يسلم ويودع بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء كل خدمة، باستثناء الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للمبررات الأمنية وبشروط محددة، علاوة على حظر التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو الإضراب، ما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق، وإلا تعرض المخالفون لجزاءات تأديبية تصب للعزل أو الإحالة للمعاش دون الإخلال بالمسؤوليتين الجنائية والمدنية.

واهتم المشروع وفقًا لتقرير اللجنة، بتنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع عمله، وتحفيز الملتزمين، إذ استحدث المشروع حكما يمنح وزير الداخلية سلطة وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين منهم سلوكيًّا ووظيفيًّا وفقًا للشروط التى يحددها.
ووضع مشروع القانون عددًا من الالتزامات على ضباط الشرطة، فى مقدمتها احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان فى استخدام القوة، والالتزام بالشرعية الإجرائية، وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقًا للدستور والقانون، والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة، وأداء العمل بدقة مع جواز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية، علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يجوز له أن يقيم بعيدًا عن الجهة مقر وظيفته، إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.

وحدد مشروع القانون عددًا من المحظورات على الضباط، من بينها أن يُفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء الخدمة، على أن يعاقب على المخالفة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة، إلى جانب حظره من أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحظره من الإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأى وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الجهة التى حددها وزير الداخلية، وأن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن ينتهك الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون، أو يخالف الواجبات أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة، إلى جانب حظره من الانضمام لأى كيانات حزبية أو سياسية أو نقابية أو دينية أو فئوية، أو أن ينحاز سياسيًّا لأى جهة طول مدة خدمته، دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التى حصل عليها وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، أو إنشاء أو المشاركة فى إنشاء أى نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن قرار الإحالة إلى المحاكم التأديبية يصدر من الوزير أو مساعد الوزير، ويتضمن بيانًا بالتهم المنسوبة إلى الضابط، وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يُخطَر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، أو عن طريق رئاسته، مع توقيعه على الإخطار بالعلم، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يومًا على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة فى ذات الوعد المشار إليه.

وأوضح مشروع القانون، أن إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية يترتب عليه صرف مرتبه الأساسى لمدة لا تتجاوز سنة أو لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المختص أيهما أقرب، فإذا اتضح عدم مسئوليته صُرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يتبع فى شأن الموقوف صرفه.

وأوضحت التعديلات، أنه لا تسقط الدعوى التأديبية للضباط، بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أيهما أقرب، إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين أو اعتداء على حرياتهم، وشمل مشروع القانون تعديلات جديدة فى شأن الباب الخاص بأفراد هيئة الشرطة، إذ تم النص على أنه إذا تم اتهام أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تُبلغ رئاسته النيابة العامة فورًا بالواقعة، ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها، وحددت المادة 77 مكرر 2، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة، والتى تبدأ من الإنذار، مرورًا بتأخير الترقية لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها، وصولاً للفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.

وحسب التعديلات المقترحة، يحظر على أفراد الشرطة، بالإضافة إلى ما ورد فى القانون، الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية، ويجب عليهم تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة، ويستثنى من ذلك الحالات التى يُقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضرورات والمُبررات الأمنية، وذلك بناء على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمه، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة، ويحذره من عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال فى تنفيذها، أو إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادا على وظيفته.

وأشارت التعديلات إلى أنه فى حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية، يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية، تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية، يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر فى إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى، على أن يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قرارًا بتشكيل ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها، فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد للاستمرار فى هيئة الشرطة يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.
وحظر مشروع القانون على ضباط وأفراد الشرطة ارتداء زى مُخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، وحظرهم من التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق والسكك الحديدية.

ووفقا للتعديلات، يعاقب عضو الشرطة الذى يتسبب فى تعطيل العمل أو غلق أى منشأة عامة أو خاصة أو التعدى على رؤسائه أو إحداث اضطراب أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالعزل من الوظيفة، وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار والتلفيات التى لحقت بالمنشأة.

وأجازت التعديلات المقترحة لوزير الداخلية أن يصدر قرارا مسبّبًا، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، بأن ينقل أيا من أعضاء هيئة الشرطة، عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالتهم الوظيفية، إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ووفقا للقانون يجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة، أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية، أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إخضاعه للكشف الطبى، فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يُحال إلى مجلس التأديب المختص طبقًا للأحكام الواردة فى هذا القانون.




print