السبت، 23 نوفمبر 2024 06:33 ص

لجنة التضامن تقر مادة تعاقب بالسجن المشدد لمن يقوم بإخصاء الأشخاص ذوى الإعاقة

لجنة التضامن تقر مادة تعاقب بالسجن المشدد لمن يقوم بإخصاء الأشخاص ذوى الإعاقة لجنة التضامن بالبرلمان
الإثنين، 15 أغسطس 2016 04:21 م
كتب هشام عبد الجليل
وافقت لجنة التضامن بالبرلمان على المادة 61 من مشورع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على "يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد".

وشهدت مناقشة هذه المادة جدلًا واسعًا بحجة عدم التمييز فى العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء، فقد تمسكت الدكتور هبة هجرس، مقدم مشروع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال خاصة أن هناك الكثير من السيدات فى المحافظات المختلفة تعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها وهناك أحد الفتيات التى استنجدت به من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها، وذلك لأنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الأعضاء.


وأيدها محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، قائلًا، أن الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة مشددة حتى لا يقبل أحد على القيام بهذه الجرائم وهذه المادة اسوة بقوانين حماية الطفل.

بينما اختلف معهم طلعت عبد القوى مستشار قانونى للجنة، والذى طلب بضرورة توحيد العقوبة حتى لا تكون بابا خلفيا أو ثغرة فى القانون خاصة مع من يقومون بعملات الإجهاض طواعية فالقانون لا يفرق بين من تريد أن تجرى عملية إجهاض سواء كانت معاقة أو سليمة ما دامت هى التى ذهبت طواعية للطبيب.

واعترض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، موضحًا أن هذه المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة ولضمان الحماية لهم، خاصة أن هناك الكثير منهم معدومة الإرادة وذويهم من يجبرونهم على القيام بمثل هذه الأفعال.

ومن جانبها اقترحت سحر رمضان، وكيل اللجنة، أن يتم الإبقاء على المادة كما هى خاصة أن هؤلاء الأشخاص فى حاجة ماسة إلى الحماية علمًا بأن هناك أهالى يقومون بإجراء عمليات تعقيم لبناتهن فور أن يبلغن الـ14 عامًا لعدم الزواج وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب ولهذا كان لزامًا أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل.


print