كتب حازم عادل
أوصت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأى العام".
وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع .
وأكد التقرير، أن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة .
وأوضح التقرير، أن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى .
وكان مصطفى حسين حسن، أقام الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى "منظومة قياس الرأى العام".