كتبت إيمان على
قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 98 من قانون العقوبات، المتعلقة بازدراء الأديان خلال دور الانعقاد الثانى، لافتًا إلى أنه استبدل ما نصت عليه المادة بأن يعاقب المتهم بالحبس من 6 شهور إلى 5 سنوات، بأن تصبح من 6 شهور لسنتين.
وأوضح "مخاليف" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مشروع القانونه أرفق به تعديل بتعريف كلمة ازدراء الأديان، بأنه لا يجوز التعدى على نصوص قطعية الدلالة فى القرآن الكريم أو الأحاديث، مشدّدًا على أن حرية الفكر والتعبير لا جدال فيها، ولكن دون مساس بنصوص قطعية الثبوت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سبب تقدمه هو وجود تباين فى العقوبة فهى كبيرة، مؤكدا أن القانون الكندى العقوبة به سنتين، والمادة 219 فى الدستور الفرنسى العقوبة به سنة، موضحا أنه مع بقاء المادة مليون% ولكن مع التعديل.
وكانت قد استغلت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، اجتماع 25 شخصية عامة فى جلسة الخميس الماضى، حول تجديد الخطاب الدينى، الفرصة لتجديد مطالبها بضرورة إلغاء الفقرة "و" بالمادة 98 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".