الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:07 ص

البرلمان يعدل المادة 30 بـ"الجمعيات الأهلية" للمرونة فى تكوين احتياطات نقدية

البرلمان يعدل المادة 30 بـ"الجمعيات الأهلية" للمرونة فى تكوين احتياطات نقدية الجلسة العامة
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016 03:46 م
كتب محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 30 بقانون الجمعيات الأهلية، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى تحدد إنفاق أموالها فى الأغراض المخصصة لها، واستثمار فائض إيرادتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت، وهو الأمر الذى عدله البرلمان ليكون موردا ماليا ملائما، حتى يعطى الجمعيات قدرا أكبر من المرونة فى تكوين احتياطات نقدية تساعدها على القيام بمهامها، وفق تفسير الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة.

ليصبح المادة بالنص التالى :


تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم، أو أن تعيد توظيفها فى المشروعات الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.


print