كتب محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 75 بقانون الجمعيات الأهلية، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بتوصية من مجلس الدولة، والذى رأى أهمية تحديد آلية تعيين الأمين العام للجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، واقترح أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 153 من الدستور.
لتنص المادة بشكلها النهائى على:
يكون للجهاز أمانة عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شؤون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، الفنية والمالية والإدارية لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.