بعد إعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الاهلية الجديد ينشر موقع برلمانى المواد التى تسببت فى احداث ازمة مع منظمات المجتمع المدنى وبين البرلمان والتى اعلن البرلمان الاستجابة له .
المادة (2)
المادة قبل التعديل
على جميع الكيانات التى تمارس العمل الاهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى أن تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها وتؤول أموالها الى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة بعد التعديل
على جميع الكيانات التى تمارس العمل الاهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى أن تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال عام من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها ز وتؤول أموالها الى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
الباب الاول
التعريفات
مادة 1
إضافة تعريف الكيان
الكيان : اى جهة تمارس العمل الاهلى ايا كان شكلها القانونى أو مسماها
وتم التعديل وفقا لملاحظات مجلس الدولة
مادة 5
المادة قبل التعديل
نص المادة : يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس ادارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد من الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
المادة بعد التعديل
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة خاصة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس ادارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد من الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها .
مادة ( 8)
المادة قبل التعديل
( و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقدار العشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى المسجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
المادة بعد التعديل
ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقدار العشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى المسجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ، وما يؤول منه لصالح الاتحاد العام
المادة 15
المادة قبل التعديل
يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات الاهلية وغيرها من الكيانات بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه وفى كل الاحوال لا يجوز ندب او تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها او لغيرها من الجهات العامة التى تتولى الاشراف او التوجية او الرقابة على الجمعية أو تمويلها بالعمل فى الجمعيات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون
المادة بعد التعديل
فيما عدا المنظمات الاجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والموسسات الاهلية وغيرها من الكيانات بأحكام هذا القانون، وفى كل الاحوال لا يجوز ندب او تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها او لغيرها من الجهات العامة التى تتولى الاشراف او التوجية او الرقابة على الجمعية أو تمويلها بالعمل فى الجمعيات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون، ويجوز للائحة التنفيذية تحديد بعض القطاعات الضرورية التى تستثنى من هذا الخطر
اضافة البند ( ز)
أن يتم معاملتها فى شأن استهلاك المياة والكهرباء والغاز الطبيعى التى تنتجها الهيئات العامة والشركات التى تملكها الدولة معاملة المستهلك المنزلى .
المادة 22
المادة قبل التعديل
مع مراعاة حكم الفقرتين ( 3, 4) من المادة (10) من هذا القانون ، تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية ، كما تلتزم بأن يكون الانفاق على أغراضها، أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها .
المادة بعد التعديل
مع مراعاة حكم الفقرتين ( 3, 4) من المادة (10) من هذا القانون ، تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية ، كما تلتزم بأن يكون الانفاق على أغراضها، أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها ، فإذا زاد أى من مجموع ايرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملاين جنية كان لها الحق فى فتح حسابات فى خمس بنوك بحد أقصى ، لا يجوز فتح حسابات أخرى إلا فى حالات الضرورة التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة ( 23)
المادة قبل التعديل
مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ، للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية ، حق تلقى الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من اشخاص طبعيين أو اعتبارة مصرية أو جنبية على ان تودع تلك الاموال فى حسابها البنكى دون غيره ، والتأشير فى سجلاتها بذلك ، وان تقوم الجمعية بتخصيص وانفاق تلك الاموال فيما جمعت من أجلة.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة له، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى.
المادة بعد التعديل
مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ، للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية ، حق تلقى الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من اشخاص طبعيين أو اعتبارة مصرية على ان تودع تلك الاموال فى حسابها البنكى دون غيره ، والتأشير فى سجلاتها بذلك ، وان تقوم الجمعية بتخصيص وانفاق تلك الاموال فيما جمعت من أجلة بتقديم كشوف دورية.
ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقى الاموال فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يجب الحصول على موافقة الجهة الادارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل ، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، بصورها المختلفة والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك
كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تلقى الاموال العينية.
وفى جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى .
المادة (24)
المادة قبل التعديل
مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من داخل أو خارج البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك،
ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز
وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار.
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما، وإذا لم يرد الجهاز خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة، ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الاخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.
مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعين أو اعتباريين مصريين أو أجانب من خارج البلاد، او من أشخاص طبعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد ، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار .
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما، وإذا لم يرد الجهاز خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة، ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الاخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.
وقواعد تلقى تلك الاموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة وإجراءات الاخطار وما تضمنه من بيانات ومستندات
مادة ( 30)
المادة قبل التعديل
مادة 30
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.
المادة بعد التعديل
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.
مادة 31
فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى ، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
المادة بعد التعديل
فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى ، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها والاسباب المبررة لذلك، وللجمعية ان توضح وجهة نظرها مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام التالية للجهة الإدارية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه، أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى، يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
المادة ( 34)
المادة قبل التعديل
على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثين يوم عمل على الأقل.
وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الاخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
المادة بعد التعديل
على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل.
وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة .
المادة قبل التعديل
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية:
أ) ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بها.
ب) ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
ج) تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
د) حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 24 من هذا القانون .
ه) ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
و) قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين 24، 23 من هذا القانون.
ز) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها .
ح) عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.
ط) عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون .
ى) الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
ك) قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل .
المادة بعد التعديل
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية:
أ) ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بها.
ب) ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة .
ج) تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
د) حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 24 من هذا القانون .
ه) ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
و) قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين 24، 23 من هذا القانون.
ز) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها.
ح) عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة
ط) عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون.
ى) الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
ك) قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز.
ل) عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به .
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل .
مادة 43
المادة قبل التعديل
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مُصفٍ لأموالها وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية :-
أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار .
ب( إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة14 من هذا القانون.
ج) تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات .
د) تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ه( مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية .
و( تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ز( عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به .
المادة بعد التعديل
مادة 43
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية :-
أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار .
ب( إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة14 من هذا القانون.
ج) تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات .
د) تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
هـ) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية .
و) تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة ( 59)
المادة قبل التعديل
مادة 59
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التى لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابى أجنبى بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقً ا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها. ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية أو الدخول فى أى صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز بممارسته .
المادة بعد التعديل
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التى لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابى أجنبى بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية أو الدخول فى أى صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز، كما لا يجوز لأى جهة إبرام أيا من الصيغ المشار إليها مع أى طرف أجنبى غير حكومى إلى بعد موافقة الجهاز.
المادة ( 73)
المادة قبل التعديل
يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعًا دوريًا كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسه أو أى من أعضائه ، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ولا تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، ويعتبر الموضوع المعروض على الجهاز مرفوضًا إذا لم يتوافر النصاب اللازم لاتخاذ القرار، ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك .
وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها، وله الحق فى إعادتها للدراسة مرة أخرى، وتبلغ بعدها للوزارات والجهات المعنية وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها وأعمال ما جاء فيها.
المادة بعد التعديل
مادة 73
يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعًا دوريًا كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسه أو أى من أعضائه ، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ولا تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، ويعتبر الموضوع المعروض على الجهاز مرفوضًا إذا لم يتوافر النصاب اللازم لاتخاذ القرار، ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك.
وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها، وله الحق فى إعادتها للدراسة مرة أخرى خلال سبعة أيام تالية، وتبلغ بعدها للوزارات والجهات المعنية وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها وأعمال ما جاء فيها.
ماده 75
المادة قبل التعديل
يكون للجهاز أمانه عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفيه خاصه تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
المادة بعد التعديل
يكون للجهاز أمانه عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
المادة 78
المادة قبل التعديل
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته .
المادة بعد التعديل
مادة 78
ينشأ بالجهة الإداريةصندوق، يسمى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق سنة إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة القنية والمالية والإدارية لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 79
المادة قبل التعديل
يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من
- رئيس قطاع الشئون المالية والادارية .
- رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية .
- رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات .
- نائب رئيس مجلس الدولة .
- ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم الوزير المختص .
- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
- رئيس أحد الاتحادات الاقليمية .
- رئيس أحد الاتحادات النوعية .
- عضو جمعية ذات نفع عام .
- عضو جمعية مركزية .
- عضو جمعية أهلية .
- عضو مؤسسة أهلية .
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير واسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، يصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافأة أعضائه قرار من الوزير المختص ويكون للمجلس امانة فنية من العاملين بالوزارة المختصة يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافأتها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق دليل للسياسات والإجراءات ينظم عمله .
مادة 79
يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من
- رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية .
- رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية .
- رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات .
- نائب رئيس مجلس الدولة .
- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
- رئيس أحد الاتحادات الإقليمية .
- رئيس أحد الاتحادات النوعية .
- عضو جمعية ذات نفع عام .
- عضو جمعية مركزية .
- عضو جمعية أهلية .
- عضو مؤسسة أهلية .
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، يصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافأة أعضائه قرار من الوزير المختص ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوزارة المختصة يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافأتها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق دليل للسياسات والإجراءات ينظم عمله .
مادة 85
المادة قبل التعديل
ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية ، يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات فى علاقاته مع أطراف أجنبية.
ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية :
1 إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
2 عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
3 تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد
دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهاز.
4 توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة .
5 تمثيل كيانات العمل الأهلى لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بعد أخذ موافقة الجهاز.
6 الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7 عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية .
8 إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التى تعترض عملها .
9 اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى وإستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره .
10 التنسيق فى البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية .
ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنو يا بما لا يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد الاقليمى ومائة جنيه للاتحاد النوعي. ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوً ا تنتخبهم جمعيته
العمومية لدورة مدتها أربع سنوات
المادة بعد التعديل
ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية ، يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات فى علاقاته مع أطراف أجنبية.
ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية :
1 إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
2 عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
3 تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد
دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهاز.
4 توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
5 تمثيل كيانات العمل الأهلى لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بعد أخذ موافقة الجهاز.
6 الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7 عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية .
8 إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التى تعترض عملها .
9 اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى وإستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره.
10 التنسيق فى البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية .
ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنو يا بما لا يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد الاقليمى ومائة جنيه للاتحاد النوعي. ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من 27 عضوا أو وفقا لعدد محافظات الجمهورية تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها 4 سنوات.
العمومية لدورة مدتها أربع سنوات .
المادة 78
المادة قبل التعديل
يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه:
)أ ( كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين )أ( و)ب( من المادة 14 من هذا القانون.
)ب( كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسً ا أو عضوً ا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة ،أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال . وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك.
)ج( كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو انفقها فى غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال. وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
)د( كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به ،وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
)ه( كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها.
)ز( أنشأ أو أدار كيانا تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه ، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة بعد التعديل
يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه :
)أ ( كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين )أ( و)ب( من المادة 14 من هذا القانون .
)ب( كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسً ا أو عضوً ا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة ،أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال . وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك .
)ج( كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو انفقها فى غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال. وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
)د( كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به ،وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
)ز( أنشأ أو أدار كيانا تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه ، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.