كتب محمود نصر
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات الحكم الصادر منها والمقضى بمعاقبة السيد زينهم عبد الرازق أحمد بحيرى "أمين الشرطة" بالسجن المؤبد فى قضية "مقتل بائع الشاى بالرحاب" المدعو مصطفى محمد مصطفى.
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار أسامة شاهين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى وحضور محمد الجرف وكيل النيابة، بأمة سر وائل عبد المقصود.
قالت المحكمة، إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم السيد زينهم كلف من إدارة شرطة النجدة لمرافقة تأمين أحد المستشارين رئيس محكمة الجنايات من مسكنه إلى مقر عمله وفى رفقته السائق سميرمصطفى وحال القيام بالمأمورية ضلا الطريق فأمر المتهم السائق بالتوقف بمكان الواقعة للاستعلام عن الطريق من المارة وترجل المتهم من السيارة حاملا سلاحه الآلى تجاه بائعى مشروبات ومأكولات بالمكان باستيقافهما أثناء قيامهما بجمع حاجياتها وأمرهما مهددا إياهما بالسلاح آلى عدم جمع متعلقاتهم وشدد على أوامره بأن سحب أجزاء السلاح الآلى الذى بحوزته للتعبير عن جدية حديثه، مهددا إياهما بإطلاق الأعيرة النارية صوب موقد البوتاجاز وفى هذه الأثناء أقبل المجنى عليه مصطفى محمد مصطفى ناحيتهما لدى سماعة بالمشاجرة لاستطلاع الأمر وحينما اقترب المجنى عليه قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلامة الآلى صوبه فأرداه قتيلا ثم استدار ووجه صوب كلا من علاء محمد حسونه وشقيقه حمادة بائعى المشروبات فحاولا الفرار فأحدث إصابة المصابين خليفه أحمد ويحيى خيرى اللذان كانا يستقلان سيارة الأجرة.
وأضافت المحكمة من أن الواقعه استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم وما ثبت من تقرير الصفه التشريحية للمجنى عليه وشهادة الشهود وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية بتطابق البصمة الورائية للمجنى عليه مع البصمه الوراثية لأثار الدماء المرفوعة من على أرصفة حديقة ميدان الرحاب .
وردت المحكمة على الدفع بتوافر العذر القانونى وتوافر حالة الضرورة بمقولة المتهم من قيام مجهولان يستقلان دراجه نارية وبحوزتهما سلاح آلى أطلقا منه الأعيرة النارية صوبه وسيارة الشرطة، مدعيا أنه كان فى حالة دفاع شرعى اضطره إلى استعمال سلاحه الآلى مقوله لا أساس لها من الصحة، إلا فى خيال المتهم محاولا إلصاق التهمة بآخرين ادعاء كاذب منه للإفلات من العقاب ولا سند لها من الآوراق فقد كذب هذا الادعاء سائق سيارة الشرطه بإنكاره صراحة وجود ثمة إرهابيين لحظة إطلاق الأعيرة النارية يستقلون دراجة بخارية .
وأنهت المحكمة حيثيات حكمها من أن الثابت والذى اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شهود الإثبات أن الجانى أمين الشرطة وجه سلاحه الآلى إلى المجنى عليه وأطلق منه وابلا من الأعيرة النارية أصابت المجنى عليه مصطفى محمد مصطفى فى مقتل واتبع ذلك بتوجيه سلاحه النارى صوب السيارة مطلقا منه أعيرة نارية اخترقتها ونتج عنها إصابة كل من خليفه أحمد ويحيى خيرى بما يكون معه إزاء، تساند الأدلة القولية مع الدليل الفنى يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم قد ارتكب الجريمة محل الاتهام.