السبت، 23 نوفمبر 2024 02:45 ص

"دفاع النواب" تناقش مشروع قانون يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات الحصول على الجنسية

"دفاع النواب" تناقش مشروع قانون يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات الحصول على الجنسية كمال عامر رئيس لجنة دفاع البرلمان
السبت، 10 ديسمبر 2016 12:29 م
كتب نورا فخرى
ينشر "برلمانى" مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى ستبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، فى مناقشتة يوم الأربعاء المقبل.

إلى نص مشروع القانون:



(المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم (89) لسنة 1960، النص الآتى:

المادة (17) يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:


1- أجانب ذوى إقامة خاصة.
2- أجانب ذوى إقامة عادية.
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
4- أجانب ذوى إقامة بوديعة.

(المادة الثانية)


تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:
المادة (20 مكرر): الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.
ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

مادة (4 مكرر)

يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.

ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

(المادة الرابعة):

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


print