السبت، 23 نوفمبر 2024 02:06 ص

"إسكان البرلمان" توافق على مشروع قانون "التعويضات فى عقود المقاولات" من حيث المبدأ

"إسكان البرلمان" توافق على مشروع قانون "التعويضات فى عقود المقاولات" من حيث المبدأ لجنة الإسكان بالبرلمان
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 01:11 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، بالإجماع، على مشروع قانون "التعويضات فى عقود المقاولات" من حيث المبدأ، وبدأت اللجنة فى مناقشة مواد مشروع القانون "مادة بمادة".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والى، وبحضور ممثلين من وزاتى المالية والإسكان، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم، من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، والذى ينص على ما يلى:

المادة الأولى


تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من الأول من فبراير 2016.

المادة الثانية


يلغى أى حكم أوقانون يخالف أحكام هذا القانون المرفق.

المادة الثالثة


ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مشروع القانون



المادة الأولى


ينشئ مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق فى عقود المقاولات والإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، والتى تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات السياسية، إذا ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقد، بما يجاوز المجرى العادى للأمور.

المادة الثانية


يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة ( الأولى ) قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة
2- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
4- ممثل عن وزارة المالية
5- ممثل عن وزارة التخطيط
6- ممثل عن الرقابة الإدارية
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه.

المادة الثالثة


يعرض رئيس اللجنة الفنية تقريرا كل ثلاثة شهور على مجلس الوزراء لاعتماده.

المادة الرابعة


تسرى أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبار من الأول من فبراير لسنة 2016.


print