ينشر برلمانى نص مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين المقدم من الحكومة، الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم، فى مجموعة "جميع المواد "وعددها 89 مادة
والى نص القانون:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين.
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من (11) إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق. ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتكشيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين.
المادة الثالثة: تباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قرارتها، وتتولى إدارة أعمال النقابة مؤقتاً، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال سته أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازميين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المقرر.
المادة الرابعة: تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى مؤقت، ينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بصورة مؤقتة على أن يعرض فى أول إجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة الخامسة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.
المادة السادسة: يتعين على من يمارس نشاطاً إعلامياً، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.
المادة السابعة: تُصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.
المادة الثامنة : يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون نقابة الإعلاميين، الخاصة بتعريفات المهنة.
الفصل الأول
الأحكام العامة
التعريفات
المادة "1" :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبنية قرين كل منها :
النشاط الإعلامى: كل نشاط يقوم على بث الأخبار، أو المعلومات، أو الأفكار أو الآراء، أو الحقائق، من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية، بقصد إبلاغ و تبصير الرأى العام بها، ولا يعد نشاطاً إعلامياً الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية.
الوسيلة الإعلامية : أية محطة إذاعية أو تلفزيونية، أرضية أو فضائية، أو إلكترونية مرخص بها.
الإعلامى : كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذ مهنة للتكسب، وذلك فى أى من المجالات الآتية، تقديم البرامج،الإخراج، الإعداد،التحرير،المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
الصندوق : صندوق المعاشات والإعانات .
المادة "2"
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من إحدى عشرة إعلامى من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق. ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتكشيلها.
ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين.
وكانت النقاشات حول هذه المادة شهدت بعض المقترحات بالسماح لأعضاء هذه اللجنة بالحق فى الترشح لعضوية او لمجلس نقابة الإعلاميين خوفا من شبهة عدم الدستورية بسبب منع هؤلاء من ممارسة كامل حقوقهم على الرغم من ان الدستور ينص على المساواة بين المواطنين جميعهم فى الحقوق والواجبات.
ولكن رفض الأقتراح، وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا:الحكمة من هذه الفقرة هى إرساء لمبدا تكافؤ الفرص ولا يشوبها عدم دستورية خاصة ان المنع لفترة مؤقتة.
المادة 3
تهدف النقابة إلى الآتى:
1. ضمان أداء إعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الإلتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الشرف الإعلامى
2. العمل على الإرتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الإلتزام بتقاليد المهنة وأدابها ومبادئها.
3. ضمان حرية الإعلام فى اداء رسالته وكفالة حقوقه والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته او فى حالات الفصل والمرض او التعطل او العجز.
4. دعم التعاون بين اعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ فيما بينهم.
المادة "4"
تتولى النقابة الاختصاصات الآتية:
1. رعاية مصالح أعضاء النقابة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
2. وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الانتاج لتشغيل الإعلامى وفى ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.
3. توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
4.حماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقاً للقواعد فى هذا الشأن.
5. وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامى لمهنته، بالإشتراك مع المجلس الأعلى
المادة (5)
يحكم عمل الإعلامى ميثاق شرف إعلامي، يعده مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية، على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيلة لأخذ رأيه. ويكون الميثاق ملزماً ويتم مساءلتهم تأدبيا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال. لإعلام .
المادة "6"
يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى، مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى وتضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية :
1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات.
2. الإلتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن فى اعراض الافراد او التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.
3.كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد وعرض الرأى والرأى الآخر وعدم الإجتزاء.
4.احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.
5.التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.
المادة (7)
يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى :
1- أن يكون مصرياً
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
5- الأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إلأيه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
مادة "8"
ينشأ بالنقابة الجداول الاتية
1:جدول الاعضاء تحت التمرين
2:جدول الاعضاء المشتغلين
3:جدول الاعضاء غير المشتغلين
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد واحكام وشروط القيد بكل جدول
مادة "9"
يقيد بجدول الاعضاء تحت التمرين من استوفى شروط العضوية وتكون مدة التمرين عامين ويجوز تخفيض هذه المدة لعام واحد لبعض خريجى الكليات او ذوى الخبرة بمراعاة مجال التخصص الدراسى او مدة الخبرة ومدى اتصال ايهما بالنشاط الاعلامى
وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط واجرءات القيد تحت التمرين والقواعد والاحكام اللازمة لتقيم المؤهل والخبرة
مادة "10"
يقيد بجدول الاعضاء المشتغلين من استوفى شروط العضوية واجتاز فترة التمرين
مادة "11"
للعضو المشتغل اذا توقف عن ممارسة النشاط الاعلامى ان يطلب نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين متى توفرت فى حقه شروط نقله وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات وشروط واجرءات النقل بجدول غير المشتغلين وكيفية العودة الى جدول المشتغلين مرة اخرى
تصاريح مؤقتة
المادة (12)
"ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة.
ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون، والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامى خلال مدة التصريح.
وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديدة وحالات إلغائة والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة الاف جنية.
مادة "13" :
تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجداول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سناً وعضوية أربعة، يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنوياً، وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر.
مادة "14" :
يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوباً بالمستندات التى تثبت توفر الشروط اللازمة لقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقاً به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توفر الشروط فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً فى حالة الرفض.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقى الطلب وقيده وبحثه.
مادة 15
: يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار.
ويفصل مجلس الإدارة فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقوله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن يجيب عن المجلس بمثابة رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أو بإنقضاء الستين يوماً المذكورة.
ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله.
مادة 16:
يجب على كل عضو بالنقابة أن يخطر مجلس الإدارة، بخطاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، بأى تغيير يطرأ على بياناته المدونة لدى النقابة، ولا يعتد بأى تغيير لم تخطر به النقابة .
وتحدد اللائحة الداخلية أو السجلات التى تقيد بها بيانات الإعلاميين.
مادة 17 :
تحدد اللائحة الداخلية الشعب المختلفة للنشاط الإعلامى ونظام عملها، وقواعد الالتحاق بها.
مادة 18 :
تنتهى العضوية فى الحالات الآتية ، الوفاة، وإذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون، وإذا شطب ايم العضو من النقابة بحكم أى بقرار تأديبى طبقاً لأحكام القانون، وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها، ولذوى الشأن طلب تنقية جداول النقابة.
مادة 19: يحظر ممارسة النشاط الإعلامى على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.
أجهزة النقابة ونظام عملها:
مادة 20:
تتكون النقابة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
مادة 21:
تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من المقيدين فى جدولى الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين، ويكون حق حضورها لمن أدى الاشتراكات السنوية قبل موعد انعقادها.
مادة 22:
تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:
1 ـ انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقى أعضاء مجلس الإدارة.
2 ـ إقرار السياسة العامة للنقابة.
3 ـ إقرار واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
4 ـ إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية.
5 ـ إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التى يرى مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها.
6 ـ إصدار اللائحة الداخلية للنقابة.
7 ـ اقتراح وإبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة.
8 ـ تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم التصاريح ورسم الدمغة.
9 ـ إصدار ميثاق الشرف الإعلامى وتعديله.
10 ـ اعتماد القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا للمركز المالى لصندوق المعاشات.
11 ـ النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس الإدارة عرضها عليه.
12 ـ تعيين مراقبى الحسابات وعزلهما وتحديد أتعابهما.
13 ـ سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.
14 ـ الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.
15 ـ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أى أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها.
رئاسة الجمعية العمومية:
مادة 23:
يرأس النقيب الجمعية العمومية، فإذا تغيب يرأسها أكبر الوكيلين سنا، فإذا تغيبوا يرأس الجمعية أكبر الحاضرين سنا.
مادة 24:
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بمقر النقابة فى يونيه من كل عام، ويجوز لمجلس الإدارة لأسباب مبررة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم الحق فى الحضور فى مقر النقابة.
كما تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل مع توضيح الغرض من ذلك، ويجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وفى الميعاد الذى يحدده طالبوا انعقاد الجمعية العمومية.
وفى جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال.
مادة 25:
لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولمجلس الإدارة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
ولعضو الجمعية العمومية الحق فى اقتراح إدراج أى موضوع يتصل بشئون النقابة وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم لمجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل، وتجب موافقة أغلبية الحاضرين للجمعية العمومية على مناقشة هذا الاقتراح.
الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل وتجب موافقة أغلب الحاضرين للجمعية العمومية على مناقشة هذا الاقتراح.
مادة 26
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور نصف عدد اعضائها على الأقل فإذا لم يتوفر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة اخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعتان وأقصاها خمسة عشرة يوما من ميعاد الاجتماع الاول.
ويكون إنعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور نسبة لا تقل عن عشرة فى المائة من عدد الأعضاء
مادة 27
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة والحاضرين فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة.
واذا تعلق الامر باقتراح تعديل قانونها او سحب الثقة ىمن النقيب أو أعضاء مجلس الإدارة يجب ان يكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 28
تدون قرارات الجمعية العمومية ومحاضر جلساتها فى دفاتر مخصصة لذلك ويوقع عليها رئيس الجمعية وسكرتيرها ويدون فى محضر الجلسة أسماء الاعضاء الحاضرين وتوقيعاتهم كما يذكر أسم الرئيس ةالسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى وافقت عليها.