السبت، 23 نوفمبر 2024 02:26 ص

الحكومة تواجه تسريب امتحانات الثانوية العامة على "فيس بوك" بتشديد العقوبة للسجن

الحكومة تواجه تسريب امتحانات الثانوية العامة على "فيس بوك" بتشديد العقوبة للسجن  مجلس الوزراء
السبت، 17 ديسمبر 2016 02:18 م
كتب نورا فخرى
لمواجهة ظاهرة تسريب أسئله وأجوبة الامتحانات فى مراحل التعليم المختلفة بشكل أكثر حسما، لاسيما بعدما شهدته امتحانات الثانوية العامة، أعدت وزراتا الشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنة 2015 لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وقرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، تشكيل لجنة خماسية ُلدراسته، مشكلة من وزارات "الشئون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى.

والمشروع كالتالى:



المادة الأولى:


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، لكل من ارتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فى امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

المادة الثانية:

تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الآتى:

المادة الأولى

(مكرر:)
يعاقب كل من حاز من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضي أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.


print