كتب محمد أسعد
للمرة الثانية، أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرا قضائيا، أيدت فيه قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بمنع البث المباشر لجلسات البرلمان، وأوصت بإصدار حكم برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء ذلك القرار، مؤكدة أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل فى حد ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية.
صدر التقرير فى الدعوى رقم 43751 لسنة 70 قضائية، برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس النواب بوقف بث جلسات المجلس مباشرة على التليفزيون المصرى والفضائية المصرية وقناة صوت الشعب الفضائية.
وأكدت هيئة المفوضين فى حيثيات تقريرها، أن الدستور والقانون الصادر بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أكدا على أن الأصل فى جلسات المجلس كونها علانية، وحيث إن ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشرها فى الصحف اليومية، وتعرض فى وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، ما يدعم فكرة علانية الجلسات، وبالتالى فلا يجب حصر مبدأ العلانية فيما يعرض فقط على شاشات التليفزيون، نظرا لمدى مرونة ونسبة هذا المبدأ، والذى قد يختلف من شخص لآخر، فيحصره البعض فيما يعرض فى الصحف والمجلات اليومية، ويحصره البعض الآخر فيما يعرض عبر شاشات التليفزيون أو يذاع على الراديو أو يتداول على صفحات الإنترنت.
وأضاف التقرير الذى أعده المستشار محمد سامى نوفل، أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل فى ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية، طالما تحقق مناط المبدأ المذكور، سواء بطريق النشر بالصحف أو عرض مقتطفات من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الحديثة، وتأسيسيا على ما تقدم فإن جلسات مجلس النواب علنية وليست سرية.
واستعرض تقرير المفوضين مواد الدستور أرقام 68 و101 و120، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتبين أن الأصل في جلسات المجلس أن تكون علانية، وإحاطة وإلمام جموع المواطنين أو من له اهتمام بالشأن العام بما يدور فى جلسات المجلس فى سائر ما يطرح من موضوعات ونقاشات سواء فيما يتعلق بسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية وغيرها، فضلا عن الإحاطة بأدوات الرقابة البرلمانية فى مظاهرها المختلفة وفى تدرجها من حيث القوة، سواء طلبات الإحاطة أو طلبات مناقشة أو استجوابات وطرح الثقة في الحكومة، واستثناء هذا الأصل يجوز انعقاد جلسات المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب ممن ورد ذكرهم حصرا فى رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل.
واستطردت: أن الأمر مرهونا فى نهاية المطاف بما يقرره أغلبية أعضاء المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية، وبالتالى فإن المشرع في المادة 281 من اللائحة الداخلية مجلس النواب، أجاز انعقاد جلسات المجلس فى سرية تامة، وهو الأمر الذى يدل دلالة قاطعة بأن مجلس النواب هو الذى يقدر تلك الحالة فى ظل ظروف معينة وأوقات معينة، فضلا عن ذلك ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشرها فى الصحف اليومية وتعرض في وسائل الإعلام المختلفة، وبالتالى يكون أفصح عنها بشكل علنى للكافة وهذا ما يهم الرأى العام فى هذا الشأن.