كتب ريهام عبد الله- محمد أبو عوض
عقّب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، على بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التى يترأسها حافظ أبو سعدة ، والتى أعلنت عن قلقها البالغ حول تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون، وطالبت المنظمة بالعودة إلى اللائحة التى تم التوافق عليها بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، بأنه أمر مرفوض .
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ" برلمانى"، أن عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدنى التى تهاجم وزارة الداخلية، "عميلة ويقودها مجموعة من النشطاء المتهمين بالخيانة للوطن"، وهو ما يجعلنا نرفض تصريحاتهم وبياناتهم الخاصة بالتعقيب على إجراءات وزارة الداخلية القديمة، لأنهم ليس لديهم المعلومات حول الأسباب الأساسية لاتخاذ القرار الأخير الخاص بتعديل لائحة السجون .
وأضاف "العوضى"، أن الهدف الرئيس من تعديل لائحة السجون، إمكانية التحكم والسيطرة على المتهمين فى القضايا الرئيسية، مثل قضايا الإرهاب وغيرها، وعلى الجميع أن يضع الأمن القومى المصرى فوق كل اعتبار.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أعربت عن قلقها البالغ من قرار وزارة الداخلية رقم 345 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون، وتطالب المنظمة بالعودة إلى اللائحة التى تم التوافق عليها بين المجلس القومى ووزارة الداخلية .
ورصدت المنظمة فى بيان لها اليوم الاثنين، التعديلات التى تضمنتها اللائحة، حيث تضمنت هذه التعديلات استبدال أربع مواد من اللائحة، تتعلق بالحد الأقصى لحجز المحكوم عليهم فى الغرف شديدة الحراسة، والحد الأقصى لسن إيداع الأطفال فى حضانة السجن، ومحددات استعمال القوة مع السجناء، وإجراءات زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان للسجن، بالإضافة لتشديد المادة الخاصة بالحبس الانفرادى بتعميمها على كافة السجون، بعد أن كان قاصرًا على "الليمانات"، وزيادة مدتها من 15 يومًا إلى6 أشهر.
وتابعت المنظمة المصرية فى بيانها: "وبقراءة سريعة للائحة المشار إليها بعاليه، فقد تضمنت التعديلات التالية وهى:
1. تعديل مدة الحبس الانفرادى
نصت المادة 82 على "أن يوقع على المحكوم عليه جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بناءً على طلب مأمور السجن، وبعد أخذ رأى طبيب السجن، وتحرير أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود"، وحدد التعديل الحالات التى يجوز فيها فرض هذه العقوبة، ومن أبرزها: "إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن، إشعال النار داخل غرف السجن، إتلاف شىء من محتويات السجن، ارتكاب أى أفعال من شأنها الإخلال بأمن السجن"، مضيفا أن هذه المادة قبل التعديل تؤكد وجود ما يسمى بـ"فرقة التأديب المخصوصة"، وهى غرفة كان يقتصر وجودها على "الليمانات" فقط وليس كل السجون، أما بعد التعديل فقد تغير الاسم ليكون الغرف شديدة الحراسة، كما أنه طبقا للتعديل لم يعد وجود هذه الغرفة قاصرًا على "الليمانات" التى يودع فيها المحكومين بأحكام مشددة، وهو ما يعنى السماح بالحبس الانفرادى فى كل السجون لمدة 6 أشهر، بدلًا من 15 يومًا فقط فى السجون شديدة الحراسة كما كان الوضع سابقًا، وبالتالى فالحبس الانفرادى كان لمدة 15 يومًا، ويتم تنفيذه على المحكوم عليه إذا ارتكب مخالفة تنص عليها القانون وليس من حق رئيس القطاع ولا أى أحد أن يجددها، لكن بهذه التعديلات والتى عملت على زيادة مدة الحبس الانفرادى إلى 6 شهور وتعميمها فى كافة السجون، دليل واضح على زيادة القمع والانتهاكات الصارخة التى تحدث فى حق المعتقلين".