حذر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من تأخر مناقشة وإقرار مجلس النواب مشروع قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والمقدم إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، لمنع توقف تلك الشركات عن تنفيذ المشروعات المسندة إليها فى ظل انعدام قدراتهم المالية، نتيجة لعدم اتخاذ جهات الإسناد أى إجراءات لرفع ما لحق بها من أضرار وخسائر مالية منذ تحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذى أيده أعضاء مجلس النواب، حيث أكدوا أن شركات المقاولات تواجه خطر الإفلاس فى الوقت الحالى خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
ويظهر واضحًا من مشروع قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات أن المستفيد هم أصحاب شركات المقاولات والتى يبلغ عددها حوالى 31 ألف شركة حيث يهدف مشروع القانون إلى تمكين جهات الإسناد المختلفة من رفع الأضرار المالية التى وقعت على شركات المقاولات بسبب اختلال التوازن المالى للعقود الجارى تنفيذها، بعد تضاعف أسعار مواد البناء.
وفى هذا الإطار ، ينشر" برلمانى" مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة:
بعد الاطلاع على الدستور والقانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته، والقانون المدنى، قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من الأول من فبراير 2016.
المادة الثانية
يلغى أى حكم أو قانون يخالف أحكام هذا القانون المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مشروع القانون
المادة الأولى
ينشئ مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق فى عقود المقاولات والإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، والتى تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات السياسية، إذا ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقد، بما يجاوز المجرى العادى للأمور.
المادة الثانية
يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة (الأولى) قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة
2- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
4- ممثل عن وزارة المالية
5- ممثل عن وزارة التخطيط
6- ممثل عن الرقابة الإدارية
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه.
المادة الثالثة
يعرض رئيس اللجنة الفنية تقريرا كل ثلاثة شهور على مجلس الوزراء لاعتماده.
المادة الرابعة
تسرى أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبار من الأول من فبراير لسنة 2016.