أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال والنائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر بيانا منذ قليل، تحت عنوان "ملاحظات على الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب"، موضحا أنه فى ظل التحديات التى تواجه الأمة العربية بأسرها، من تمدد للجماعات الإرهابية التى لا تمت لأى دين بصلة، بل مدفوعة من قوى مغرضة لإغراق الوطن العربى وإيقاف أية بوادر لتعاون اقتصادى وتجارى من أجل السيطرة على ثرواتنا وثروات الأجيال القادمة، لذا كان لزاماً علينا اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذا المخطط، وقد أقرينا من خلال جامعة الدول العربية الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب منذ عام 1997 وصدرت بقرار من مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 22/4/1998.
وأضاف البيان، أن وثائق التصديق على الاتفاقية أودعت لدى الأمانة العامة للجامعة من 17 دولة، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ فى 7 مايو 1999 تطبيقاً لنص المادة (40) منها، وبسبب تحفظات بعض الدول العربية على بعض نصوص هذه الاتفاقية وافق مجلس وزراء العدل وكذا مجلس وزراء الداخلية العرب على إدخال تعديل على هذه الاتفاقية بتاريخ 29/11/2006 .
وأوضح البيان، أن الاتفاقية اشتملت على 4 أبواب تضمنت التعاريف والأحكام العامة، وأسس التعاون العربى لمكافحة الإرهاب، وآليات تنفيذ هذا التعاون، والأحكام الختامية، ورغم ما يحظى به موضوع هذه الاتفاقية من أهمية كبيرة بسبب تعاظم خطر الإرهاب الدولى على المستوى الوطنى والعربى والعالمى، إلا أنها قد واجهت العديد من المعوقات والى الآن لم تنفذ هذه الاتفاقية، فما جدواها إذا لم تجتمع ارادات الدول العربية على تنفيذها لمواجهة الإرهاب الذى بات مهدداً لكافة الدول.
وذكر البيان عددا من الملاحظات على الاتفاقية :
(1) عدم حصول الاتفاقية حتى الآن على إجماع عربى فى التصديق عليها رغم تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى منها نزولاً على طلب بعض الدول الأعضاء التى لم تصدق عليها، مما يدعونا إلى المطالبة بالإسراع فى التصديق على الاتفاقية كإطار قانون شامل للدول العربية فى حربها ضد الارهاب والجماعات الإرهابية.
(2)على الرغم من القدرات العالية - المدعومة من قوى دولية وإقليمية - لبعض الجماعات الإرهابية التى باتت تهدد الأمن القومى العربى فى مجموعه دون استثناء أحد، إلا أننا لم نتخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات التنفيذية التى اشتملت عليها الاتفاقية، ولم توائم الدول المصدقة على الاتفاقية تشريعاتها الوطنية مع نصوصها حتى الآن مما يعوق تنفيذ الاتفاقية.
(3) تحتاج الاتفاقية إذا أردنا تفعيلها وأن تكون قادرة على تمكين الدول العربية من ردع الارهابيين، مراجعة الفصل الثانى منها تحت مسمى "فى المجال القضائى"وبخاصة الفرع الأول المسمى "تسليم المجرمين"والذي عالجته المواد من (5) إلى (8) فقد نصت المادة السادسة على ثمانية محظورات لتسليم المجرمين بشكل قد يفرغ آلية التسليم من مضمونها وتجعل العملية بلا جدوى لأن المحظورات كثيرة جداً مما يصعب عملية تسليم المجرمين في جرائم ارهابية أكثر مما يسهل التعاون فيهذا الأمر الخطير، فبدون التعاون في تسليم المجرمين وفق الآلية التنفيذية لن يكون هناك جدوى للاتفاقية ولن يكون هناك قوة ردع للارهابيين والمنظمات الارهابية.
(4) نصت الاتفاقية على عدد من الآليات التنفيذية مثل "الانابة القضائية" فى المواد من (9) الى (12) قد تكون مجالاً لتعاون كبير اذا اتفقت الدول المصدقة على انابة بعضها البعض فى اجراء بعض جوانب الدعاوى الناشئة لجرائم ارهابية، مثل الانابة في سماع بعض الشهود، أو تبليغ الوثائق القضائية، أو تنفيذ عمليات التفتيش والحجز، أو اجراء المعاينة وفحص الأشياء، أو الحصول على مستندات أو تسجيلات، وهذا يتطلب الاسراع في تفعيل هذه الآليات حماية لكافة الدول العربية.
(5) كما نصت الاتفاقية على آلية التعاون القضائي بين الدول العربية في المواد من (13) إلى (18) والتي توفر آلية لتعاون في التحقيقات والمحاكمات، كما نصت المادة (21) على آلية التعاون في تبادل الأدلة، وهو ما يتطلب تفعيل هذه الأطر وتنفيذها والالتزام بها وموائمة التشريعات الوطنية للدول العربية لحماية أمنها الوطنى وأمنها القومى فى مجموعه.
(6) رغم أهمية ما اتُّخِذ من خطوات وإجراءات على مستوى العمل العربى المشترك لمواجهة استفحال ظاهرة الإرهاب ، إلا أنه قد ظهر جلياً من خلال التطبيقات العملية العديد من الصعوبات التى اعترضت التعاون بين الدول أو قللت من فعاليته ، ومن أهم هذه الصعوبات تَعَقُّد إجراءات الاتصال والتنسيق ، وطول المدة التى تتطلبها تلك الاجراءات ، بالإضافة للعديد من المشكلات الفنية المتعلقة بالأنظمة القانونية والسياسات الجنائية والتشريعية ، مقارنة بسرعة حركة ومرونة العناصر الإرهابية ، مما يوفر الثغرات التى تسمح لهم بالهروب وإخفاء وإتلاف الأدلة .
(7) رغم الحاجة الملحة إلى إنشاء شبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن ، وقد عقدت الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية خلال يومى 22 و 23 /2 / 2012 ورشة عمل إقليمية حول سبل إنشاء هذه الشبكة .
(8) حاجة بعض الدول العربية لإيجاد أدوات لتسهيل وتسريع إجراءات التحقيقات والملاحقة القضائية للأعمال الإرهابية بعد ما بدا واضحاً أن الجهود التى تبذلها كل دولة للقضاء على الأنشطة الإرهابية وفق ما وضعته من خطط وبرامج داخلية لا يحقق المطلوب منها إلا نسبياً ما لم توضع آلية فعالة للتعاون مع باقى الدول المعنية ، فضلاً عن ضرورة التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه فى عصر العولمة وسهولة تَخَفِّى الأنشطة الإرهابية .
(9) حاجة الموظفين المكلفين بإنفاذ أحكام هذا القانون وغيرهم من المسئولين الحكوميين والمحققين والقضاة إلى تدريب نوعى يَحُول دون التجاوز فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ومحاذرة الخلط بين مقاومة الإرهاب وإهدار حقوق الإنسان .
(10) يحتاج تفعيل الاتفاقية إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية فى الدول العربية بشأن محاكمة ومتابعة الإرهابيين على المستويين الفردي والتنظيمى.
(11) يتطلب التنفيذ الفعال للاتفاقية استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بقوائم الإرهابيين على المستوى الفردى وعلى المستوى التنظيمي تفادياً للاختلافات بشأنها.
(12) من الضرورى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة فى باقى الدول العربية فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وتصنيف الجماعات الارهابية.
(13) أهمية الإسراع فى انشاء الشبكة العربية للتعاون القضائى كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعني بها مجلس وزراء العدل العرب.