الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:02 ص

قانون العمل الجديد.. ننشر المواد المنظمة لحصول العمال على الإجازات والراحات

قانون العمل الجديد.. ننشر المواد المنظمة لحصول العمال على الإجازات والراحات لجنة القوى العاملة
الأحد، 12 مارس 2017 05:41 م
كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" المواد الخاصة بالإجازات فى قانون العمل الجديد، والتى جاءت ضمن الفصل الرابع من قانون العمل، الذى من المقرر أن تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

الفصل الرابع الإجازات
مادة 97
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:
15 يوما فى السنة الأولى.
21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.
30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة.

وإذا قلت مدة خدمة العمل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهور على الأقل فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المختصة.

مادة 98
يحدد صحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، للمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوى الإعاقة.

مادة 99
للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازته السنوية.

مادة 100
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد من أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.

مادة 101
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

مادة 102
للعامل الحق فى إجازة بأجر فى العطلات والأعياد والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

مادة 103
للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل 3 سنوات تقتضى فى الخدمة على أساس 3 أشهر بأجر ثم 3 أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم 3 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية.

مادة 105
للجهة الطبية المختصة أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحى منع العامل المخالف لمريض بمرض مُعدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة.

مادة 106
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.






print