كتب إبراهيم سالم
عاجل توب ستورى
قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن العفو الشامل منصوص عليه بمواد القانون، حيث إن الدستور فى مادته 155 حددت نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل، وهناك فرق بين القرارين، وشرح قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل.
وتابع "الجمل" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن العفو الرئاسى هو قرار يصدر من رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته فى دستور 2014 بنص المادة 155، التى تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب."، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية ليس لديها أى مانع لمد يد العون لتذليل العقبات أمام لجنة العفو لأداء مهامها والخروج بمثل هذا التشريع.
وأضاف "الجمل"، أنه بالنسبة لتعديل بعض مواد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية، فإن وزارة العديل تسعى حاليا على الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هناك تعديلات كثيرة على مواد الحبس الاحتياطى بالمشروع بقانون الجديد.