كتبت نورا فخرى
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية، على المادة 76 من قانون الاستثمار الجديد، والتى تحظر عمل المهن الحرة بالمناطق الحرة العامة، والتى من بينها (مكاتب المحاسبة والمحاماة)، فيما سمحت بالحرف الحرة (النجارة-الكهربائى، وغيرها)، إلا بعد الحصول على تصريح، وغلظت العمل بدون تصريح بغرامة تصل لـ٥٠ ألف جنيه.
وتنص المادة ٧٦ على: "يكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه".
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة.