كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على تعديل المادة 12 من قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، الواردة بمشروع القانون المقدم من النائب صلاح حسب الله.
وتنص المادة ١٢، كما وردت بمشروع القانون وانتهت إليها اللجنة التشريعية، ووافق عليها المجلس، على أن: "للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر فى المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها".