كتبت نور على
وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الثالثة مكرر من أحكام القانون رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت.
وتضمن التعديل فى المادة 3مكرر"لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى موادخطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو اى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات"
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المادة مقصورة على حالة الطوارىء فقط وهدفها تعقب المجرمين والارهابيين وقال المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب ان هذا القانون جعل مامورى الضبط القضائى تحت بصر النيابة العامة.