ينشر "برلمانى" نص مشروع قانون بشأن دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد وآخرون من أعضاء مجلس النواب، والذى تم إحالته مؤخرا إلى لجنة الشؤون الدينية لمناقشته.
إلى نص المشروع..
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم 47 لسنة 1978م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1147لسنة 2008 بالتفويض فى بعض الاختصاصات.
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1951 لسنة 2008، والقرار رقم 588 لسنة 2012، والقرار رقم 2060 لسنة 2013 وباعتماد اللائحة الداخلية والهيكل التنظيمى والوظيفى للعاملين بدار الإفتاء المصرية.
مادة 1
دار الإفتاء المصرية هيئة عامة مستقلة ذات طابع دينى، ومقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية كجهة معاونة للهيئات القضائية، ولها استقلالها المالى والإدارى، ولها ميزانية مستقلة خاصة بها، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم بخدمة الأمة الإسلامية، وتقودها إلى ما فيه خيرها ورفعتها فى دينها ودنياها، وهى تعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا سليما يتفق مع صحيح الدين وتحقيق المقاصد الشرعية العليا من حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه، كما تقوم بتقديم الفتاوى إلى طالبيها بطرق ميسرة تتناسب مع لغة العصر.
وتعمل على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية فى نفوس الناس أمام الاستفسارات الكثيرة والمتتالية فى المشكلات التى تواجه العالم والتفاعل معها على المستوى الداخلى.
وفى سبيل أداء رسالتها تقوم دار الإفتاء المصرية بتطوير المراكز البحثية بها وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر، كما تقوم بتدريب المبعوثين من مختلف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على أعمال الإفتاء واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة.
وتقوم دار الإفتاء المصرية بإبداء الرأى الشرعى فى أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات فى القضايا المحالة إليها.
وكذلك إصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى عن طريق الاستعانة بفرق رصد الأهلة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والمزودة بأجهزة الرصد الحديثة وكذلك مواقيت الصلاة لسائر الجمهورية.
مادة 2
يعين مفتى جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.
وفى هذه الحالة يصبح بمقتضى التعيين عضوا بها، إذا أتم السن المطلوبة فى أعضائها، وهو الذى يمثل دار الإفتاء ويتكلم باسمها، ويحافظ على أمنها ونظامها وكرامتها وكرامة العاملين بها، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتعلق بشؤون الدار، وله قبول الهبات والوصايا والإعانات والتبرعات والمنح المقدمة لدار الإفتاء المصرية من الأفراد والجهات من داخل البلاد وخارجها، مع مراعاة شروط القبول.
يبقى مفتى الجمهورية فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، ويجوز بقاؤه بعد ذلك بموافقة هيئة كبار العلماء لمدة أربع سنوات واعتماد رئيس الجمهورية، ويتقاضى المرتب والبدلات وكافة المزايا المقررة للوزراء ويعامل معاملتهم من حيث المراسم والمعاش والمخصصات.
يكون لمفتى الجمهورية السلطات المخولة للوزير المختص، ووزير المالية، ووزير التنمية الإدارية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وله حصانة القاضى.
فى حالة خلو منصب المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
مادة 3
يكون لدار الإفتاء المصرية أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من مفتى الجمهورية وتحدد اختصاصاته فى اللائحة التنفيذية وفقا للقوانين واللوائح.
مادة 4
ينشأ كادر خاص لأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية يتضمن طريقة تعيينهم والاشتراطات الواجب توافرها فيهم وكل ما يتعلق بترقياتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وفقا لما يرد تفصيلا باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يكون التقاعد بالنسبة لأمناء الفتوى ببلوغهم السن القانونية ويجوز بهم بعد ذلك كخبراء بموافقة فضيلة مفتى الجمهورية.
أمناء الفتوى يتعاملون مع الجمهور بحكم عملهم ومن ثم يكون لهم حق الحماية الكاملة قانونا والاحترام الواجب شرعا، فلا يجوز استدعاؤهم لجهات الأمن أو التحقيق معهم بمعرفة أى جهة من جهات التحقيق خارج دار الإفتاء إلا بإذن من مفتى الجمهورية، كما لا يجوز أن تتخذ ضدهم أية إجراءات جنائية إلا بإذن من وزير العدل، كما لا يجوز اتخاذ إجراء تأديبية ضدهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا بإذن من مفتى الجمهورية.
مادة 5
تضطلع دار الإفتاء المصرية بالمهام التالية:
• الإجابة على الاستفسارات الواردة إليها عن طريق : الإجابة الشفوية أو المكتوبة أو عن طريق البريد الإلكترونى أو الإجابة الهاتفية.
• تقديم الاستشارات حول المعاملات المالية المعاصرة، ومساعة الأفراد والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
• إعداد الأبحاث الشرعية والرد على الشبهات المثارة على الإسلام من خلال مركز الأبحاث الشرعية.
• تقديم الاستشارات وما يتعلق بها فى المجال الأسرى والقيام بفض المنازعات والتحكيم بين الأفراد فى مختلف المجالات الاقتصادية والأحوال الشخصية.
• إصدار النشرات والكتب والمجلات وكافة الإصدارات ذات الصلة بنشاط الدار.
• ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها عبى الموقع الإلكترونى الخاص بها.
• إبداء الرأى الشرعى فى قضايا الإعدام المحالة إليها.
• إبداء الرأى الشرعى فى القضايا الواردة إليها من المحاكم والنيابات، وكذلك المسائل الواردة إليها من الجهات والمؤسسات الحكومية.
• التأهيل على الإفتاء لتوحيد الفتوى بين المسلمين فى العالم.
• استطلاع أهلة الأشهر العربية من خلال اللجان المختصة.
• حساب تحديد أوقات الصلوات فى أنحاء الجمهورية.
مادة 6
تدرج موازنة دار الإفتاء المصرية كفصل مستقل ضمن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، كجهة معاونة.
مادة 7
1_ يعتمد مفتى الجمهورية أحكام توصيف وظائف دار الإفتاء المصرية وترتيبها وتقويمها، كما يحدد قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول توصيف الوظائف المعتمد وإجراءاتها وتاريخ نفاذ أحكام التنفيذ والتقويم.
2_ ولمفتى الجمهورية إعادة تقويم وظائف دار الإفتاء المصرية، أو استخداث وظائف جديدة، وفى هذة الحالة تتبع الأحكام الواردة فى الفقرة الأولي.
مادة 8
يعتمد مفتى الجمهورية الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى للهيئة واللائحة الداخلية بها بصورة مستقلة.
مادة 9
يكون لدار الإفتاء المصرية موازنة مستقلة ذات طابع خاص، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والاستخدامات المقدر صرفها خلال السنة المالية كاعتمادات إجمالية على أبواب الاستخدامات.
مادة 10
يكون لدار الإفتاء المصرية إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة لأخري.
مادة11
تتكون موارد دار الإفتاء المصرية من :
• ما يخصص لدار الإفتاء من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة.
• ما تحصله نتيجة نشاطها أو نظير الخدمات التى تؤديها.
• المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية التى تقبلها دار الإفتاء المصرية مع مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لهذا الِأن.
• عائد استثمار أموال دار الإفتاء.
• ما قد يخصص لدار الإفتاء المصرية من اعتمادات فى موازنة الدولة للحساب الخاص كمنح وإعانات غيرها.
مادة 12
على أجهزة الدولة معاونة دار الإفتاء المصرية فى أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، ومنع الافتيات عليها فى ذلك، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
مادة 13
تعفى أموال دار الإفتاء المصرية الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.
مادة 14
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ويحدد فيها تعريف الفتوى فى المسائل العامة والخاصة، ومصادر الإفتاء وضوابطه، ومن يصلح لأن يكون مفتيا أوأمينا للفتوى، والفرق الدقيق بين الفتوى والرأى أو فقه المسائل.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة 15
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به أول الشهر التالى لإنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى : / / ه