الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:42 م

ننشر نص قانون "أبو شقة" لحظر تداول السلع مجهولة المصدر بمباركة 82 نائبا

ننشر نص قانون "أبو شقة" لحظر تداول السلع مجهولة المصدر  بمباركة 82 نائبا المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
الأربعاء، 12 أبريل 2017 05:20 م
كتب محمد صبحى
ينشر "برلمانى" نص مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، والموقع من 82 نائبا، وتمت إحالته من الجلسة العامة إلى لجنتى الشئون التشريعية والصحة للمناقشة.

ويتضمن القانون 9 مواد حيث شملت المادة الأولى على تعريفات السلع مجهولة المصدر وهى كل سلعة غير معلوم مصدر إنتاجها أو تصنيعها أو تعبئتها أو أى مرحلة أخرى من مراحل تداولها، وأن السلع غير المطابقة للمواصفات هى أى سلعة بها مصدر من مصادر الخطر سواء من ناحية المادة المتصلة بها أو المضافة إليها أو المعالجة إشعاعيا أو وراثيا أو بأى وسيلة أخرى كسوء التخزين أو الحفظ أو النقل أو خلافه بما يمثل خطرا على الصحة العامة.

وتنص المادة الثانية من القانون أنه على مستوردى أى سلعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والافراج الصحى عن المستورد من السلع الغذائية .

وتضمنت المادة الثالثة على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية المنتجة بواسطة المصانع المرخص بها من الجهات المختصة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو وكيل أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر أخر.

وحظرت المادة الرابعة من مشروع القانون تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار ، كما حظرت المادة الخامسة من القانون الإعلان سواء المقروء أو المسموع أو المرئى أو أية وسيلة من وسائل الاعلام عن أى سلعة مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

ونصت المادة السادسة من القانون على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادتين "2و3" من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه، ونظمت المادة "7" أن يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 4 من هذا القانون بالسجن 3 سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن 10الا جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه واذا ترتب على استخدام أو استعمال تلك السلعة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد واذا تسبب هذا الاستخدام أو الاستعمال فى حدوث عجز كلى أو جزئى تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه.

ونصت المادة الثامنة من القانون على أن يعاقب المسئول عن مخالفة أحكام المادة 5 من هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه وفى حالة العود يحكم فضلا عن ذلك بغلق مصدر الإعلان .

وجاءت المادة التاسعة من القانون "أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


print