ينشر "برلمانى"، نص قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها إلى اللجنة النوعية المختصة تطبيقا لأحكام الدستور واللائحة، خاصة المادة 122 من الدستور، و(44 و158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذى تم تحويله إلى اللجنة التشريعية من أجل مناقشته.
نص مشروع قانون بهاء أبو شقة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
المادة الأولى:
تضاف البنود (6 و 7 و 8) إلى المادة 14 مكررا على النحو التالى:
مادة 14 مكررا – يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وفى تطبيق أحكام هذه المادة، ويقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:
1 المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال
2 المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لإنقاص وزن الجسم.
3 المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لزيادة وزن الجسم.
4 المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.
5 المياه المعدنية وأى مياه خاصة معبأة للشرب.
6 جميع المكونات الصناعية المحلاة بمكسبات طعم أو لون.
7 السلع الصناعية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو الطبيعية.
8 الأعشاب بكافة أنواعها، ويجوز بقرار إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفترة السابقة أو حذف بعضها.
المادة الثانية
تستبدل المادة (17 و 18) بالنصين الأتين:
مادة 17 – مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر يعاقب على مخالفة المواد (7 و 8 و 9) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.
مادة 18 – مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر يعاقب من يخالف أحكام المواد (2 و10 و11 و12 و 14 و 14 مكررا) والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 10 الاف جنيه ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.