أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ليتم مناقشته وإصداره بدور الانعقاد الحالى وقبل بدء امتحانات الثانوية العامة.
وقال "الجمل"، لـ"برلمانى، إن اللجنة التشريعية وافقت على مشروع القانون فى آخر شهر مارس الماضى، ومن المفروض أن تدرجه الأمانة العامة للمجلس على جدول الجلسات العامة القادمة للموافقة عليه وإقرراه.
وأضاف "الجمل"، أن قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات سيكون له دور كبير وملموس فى القضاء على ظاهرة الغش والتسريب، خاصة أن نصوصه تغلظ العقوبة على من يرتكب هذه الجريمة أو يساهم فيها ويسهلها.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وافقت على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، يوم 26 مارس الماضى، ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضى بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما يقضى مشروع القانون بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى ليكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.
واستحدثت التعديلات حكما جديدا بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يقضى المشروع بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروع فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.
وأضاف التعديل مادة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.