تسبب مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أزمة داخل قبة البرلمان، بعدما اعترض عدد من النواب على القانون، بينما وافق آخرون واعتبروا القانون رادع وسوف يقضى على ظاهرة الغش، رغم موفقة اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على القانون بعدما وافق 23 نائب ورفض 8 وامتنع نائب واحد، إلا أن القانون ما زال محل خلاف كبير.
وكيل "تعليم البرلمان" عن قانون مكافحة الغش: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع قانون أعمال الإخلال بالامتحانات، والتى وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها أمس بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، سوف يساهم فى الحد من ظاهرة الغش فى الثانوية العامة، التى أصبحت آفة فى المجتمع، والقانون الجديد هو أحد مكملات المنظومة.
أضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون أعمال الإخلال بالامتحانات، ليس هو الحل للقضاء على الغش، مشيرًا إلى أن "الغش" لن يتوقف وهناك أزمات كثيرة يعانى منها التعليم يجب حلها كى نقضى على الظاهرة منها طرق التدريس، والتركيز فى أزمة ومشاكل التعليم دون الاهتمام بالمشاكل الفرعية، مضيفًا، كل أولياء الأمور والمهتمين بيتحدثوا فى أمور حول التعليم وليس فى التعليم، مذكرًا بقول الله تعالى: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".
وطالب أباظة، وسائل الإعلام بضرورة عدم مهاجمة وزير التربية والتعليم، مشيدًا بدوره نحو تطوير وحل مشاكل وأزمات التعليم، مطالبًا بمنح وزارة التعليم ولجنة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فرصة لحل الأزمات وتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن أزمة الوجبات المدرسية يشترك فيها 7 وزارات، إلا أن الجميع حمل وزارة التربية والتعليم مسئولية الأزمة، مضيفًا، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لا يملك عصا سحرية، وأعضاء مجلس النواب تهاجم دون أن تدرس أو تطلع على تفاصيل الأزمة.
"مفيش غش تانى".. عضو "تعليم البرلمان": القانون سيقضى على الظاهرة
أشاد النائب وائل المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، مشروع قانون أعمال الإخلال بالامتحانات، والتى وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها أمس بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015.
وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، تمت الموافقة عليه بالأغلبية، لأهميته، مشيرًا إلى أن القانون سوف يقضى على ظاهرة الغش تمامًا، كما يحافظ على حقوق الطالب المجتهد، وحتى يتساوى الطلاب، والقضاء على المحسوبية، مؤكدًا أن نظام البوكليت للثانوية العامة جاء أيضًا للقضاء على الغش والمساواة بين الطلاب.
عضو لجنة التعليم بالبرلمان: "لا يجوز حبس طالب 7 سنوات علشان حاول يغش"
اعترض النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على مشروع قانون أعمال الإخلال بالامتحانات، والتى وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها أمس بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، على بعض بنودة، قائلاً، أن الطالب الذى حاول أن يغش لا يمكن أن يتم سجنه بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الطالب الذى يقوم بتسريب الامتحان أو تصويرة وتسريبة على مواقع التواصل الاجتماعى، ممكن أن تكون عقوبة حبسه أكبر من 7 سنوات، ولا مانع فى ذلك، لكن لا يجوز حبس طالب حاول الغش.
وتتابع بركات، أن قانون أعمال الإخلال بالامتحانات رادع وعقوبته شديدة، وهو ما سوف يتسبب فى خوف ورعب لدى الطلاب، وسوف يتسبب فى إخفاء ظاهرة تسريب الامتحانات بجانب أن نظام امتحانات البوكليت، يصعب من محاولة أى طالب يفكر فى الغش.
7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جرائم الامتحانات بالقانون الجديد
كان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد أعلن موافقة اللجنة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث وافق 23 نائبا ورفض 8 وامتنع نائب واحد.
ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضى بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
ويقضى التعديل المقدم من الحكومة بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.
واستحدثت التعديلات حكما جديدا بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى المشروع المقدم من الحكومة بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.
وأضاف التعديل مادة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.