حصل "برلمانى" على نص مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 الُمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 فى شأن السجل التجارى، والذى أحاله د. على عبد العال، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة بالبرلمان.
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتى: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:
1- أن يكون مصرى الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطاً تجارياً، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.
"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره".