السبت، 23 نوفمبر 2024 01:55 ص

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الطوارىء

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الطوارىء مجلس النواب
الأربعاء، 26 أبريل 2017 04:01 م
كتب - محمود حسين

وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.

 

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس بأغلبية الثلثين على مشروع القانون، بعد توافر الأغلبية والتصويت وقوفا.

 

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، إضافة مادتين برقمى 3 مكررا، و3 مكررا (أ)، إلى القانون  القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.

 

وجاء نص مادة 3 مكررا كالآتى:

 

"لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ، التحفظ  على كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكاب  جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في  مسكنه وكافة  الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر  أو أى أدلة أخرى  على ارتكاب الجريمة،  وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات" .

 

المادة 3 مكرر (أ):

"يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام  لمدة شهر قابل للتجديد".

 

المادة الثانية: "ينشر هذا لاالقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".


print