وافق مجلس النواب في جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة د. علي عبد العال، علي المادة (15) المنظمة للمسئولية المجتمعية للمستثمر.
وتجيز المادة، للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري في بعض المجالات التي حددها مشروع القانون، وحظرت استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية او تنطوي على تمييز بين المواطنين.
وتنص مادة (15( : يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كل أو بعض من المجالات الآتية:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة.
2- تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو في أي من مجالات التنمية الأخرى
3- دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.
4- التدريب والبحث العلمي.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في أي من المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبما لا يجاوز نسبة 10% من ارباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصرفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه.
وفي جميع الأحوال، تحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق اغراض سياسية او حزبية او دينية او تنطوي على تمييز بين المواطنين.
ويجوز للوزير المختص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية او غيرها يتم الإعلان عنه للرأي العام.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد اخرى لنظام المسئولية المجتمعية.