طالبت الحكومة، مجلس النواب، بتأجيل المادة 20 من مشروع قانون الاستثمار وإعادة صياغتها لتوضيح الوزارات والجهات المختصة حتى لا يكون هناك تداخل فى الاختصاصات، حيث تنص المادة على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، وحدة إدارية تسمي (مركز خدمات المستثمرين)، لتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.
ونصت المادة على أن يتولى مركز خدمات المستثمرين تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركا، وتلقي طلبات المستثمرين لاصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية والبت فيها طبقاً للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
وقالت سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذه المادة تحتاج توضيح أكثر وصياغة أفضل لتبين من هو الوزير المختص".
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "أنضم للوزيرة، هذه المادة تحتاج إعادة صياغة حتى تبقى الأمور كلها واضحة تماماـ لمعرفة الوزارة المختصة، ونطلب تأجيل مناقشة المادة لإعادة الصياغة".
وأيد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر الحكومة، قائلا: "نطلب التأجيل لإعادة الصياغات لتوضيح الوزارات المعنية".
وتنص مــادة (20) على أن:
تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، وحدة إدارية تسمي (مركز خدمات المستثمرين).
ويتولى مركز خدمات المستثمرين تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.
كما يتولى المركز تلقي طلبات المستثمرين لاصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية والبت فيها طبقاً للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتم تدريجيا وفي أسرع وقت ممكن تقديم خدمات المركز بطريقة مميكنة والية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الالكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة.
ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويكون ممثلين تلك الجهات خاضعين لاشراف الهيئة خلال فترة تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم عمل المركز.
واستثناء من أحكام أي قانون آخر، تنتقل إلى ممثلي الجهات بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها وأدلة إجراءات الاستثمار التي تصدرها الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقاً لاحكام هذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التي تتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء وجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.
وفي غير حالة تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها في المواد التالية، يجب على ممثلي الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة – إذا لزم الأمر ذلك – لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها إليهم، وإلا أعتبرت مستوفاة، ولايجوز طلب أيه مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.
وفي جميع الأحوال، يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.