وافق مجلس النواب، خلال الجلسة لاالعامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (50) من مشروع قانون الاستثمار، والتى تجيز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل.
وتنص المادة على أنه:
يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي فى تاريخ التحويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.