الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:19 م

"دينية البرلمان" توافق على عقوبة 6 أشهر حبس وغرامة 20 ألف جنيه لمن يفتى بغير تصريح

"دينية البرلمان" توافق على عقوبة 6 أشهر حبس وغرامة 20 ألف جنيه لمن يفتى بغير تصريح لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب
الخميس، 04 مايو 2017 02:05 م
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، على المادة الثالثة بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها فى الأولى. 
 
 
جاءت موافقة اللجنة التوافق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. 
 

وتنص المادة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة فى مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالثة فى مشروع القانون، وتحدد العقوبات التى يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعى منها. 

 

وتنص المادة قبل التعديل على أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى:

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه".

وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".

 

ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتى أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

 

 


print