الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:59 م

ننشر نص المشروع المقدم من بهاء أبوشقة حول تعديل قانون العقوبات

ننشر  نص المشروع المقدم من بهاء أبوشقة حول تعديل قانون العقوبات  اللجنة التشريعية بمجلس النواب
الإثنين، 08 مايو 2017 02:41 م
نور على

بدأت  اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار  بهاء أبو شقة،  اليوم  فى مناقشة مشروع قانون  مقدم من أبو شقة،  بشأن  تعديل أحكام  قانون العقوبات.

وتضمنت التعديلات التى حصلنا على نسخة منها  أن يستبدل   نص المواد 120و123و124و126و128و130و131و133و136و137و137 مكرر"أ"و138و155و156و157و160و162و162مكررو184و219و236و239و280و284و285و288و291و306و309مكررو325  بالنصوص الآتية...

 المادة 120

 مع عدم الإخلال  بأى عقوبة   أشد منصوص عليها  فى قانون أخر  كل موظف  توسط لدى قاض أو محكمة  لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر  أو الطلب أو الرجاء أو التوصية  يعاقب بالحبس مدة  لا تقل عن سنتين أو بغرامة  لا تقل  عن عشرة  آلاف جنية مصرى، وفى حالة العود تضاعف العقوبة ويجب أن  يتضمن الحكم العزل من الوظيفة.

 المادة 123

يعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن سنة والعزل  كل موظف  عمومى  أو أى مسئول  استعمل سلطته  فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام  القوانين واللوائح أو تأخير  تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم  أو أمر صادر  من المحكمة  أو  من أيه  جهة مختصة.

كذلك  يعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن سنة والعزل  كل موظف عمومى أو مسئول امتنع  عمدا  عن تنفيذ حكم أو أمر  مما ذكر  بعد مضى  ثمانية   أيام من  إنذاره على يد محضر  إذا كان تنفيذ  الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه.

المادة 124

إذا ترك  ثلاثة  على الأقل من الموظفين  أو المستحدثين  العمومين عملهم  ولو فى صورة الاستقالة   أو أمتنعوا عند  عن تأدية  واجب من واجبات  وظيفتهم  متفقين  على ذلك مبتغين  منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم  بالحبس  مدة لا تقل  عن سنة وبغرامة  لا تقل عن ألفى جنية.

ويضاعف الحد الأقصى  لهذه العقوبة   إذا كان الترك أو الإمتناع  من شأنه  أن يجعل  حياة الناس  أو صحتهم  أو أمنهم فى خطر ـو كان من شأنه أن يحدث إضطرابات أو فتنه  من الناس  أو إذا   أضر  بمصلحة عامة.

وكل موظف  أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع  عن عمل  من أعمال  وظيفته  بقصد  عرقلة سير العمل   أو الإخلال  بإنتظامه  يعاقب  بالحبس  مدة لا تجاوز سنة  أو بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنية.

ويضاعف الحد الأٌقصى لهذه العقوبة إذا كان  الترك أو الإمتناع من شأنه أن يحدث  إضطرابا أو فتنه بين الناس  أو إذا  أضر بمصلحة  عامة.

  المادة 126

كل موظف أو مستخدم عمومى  أمر بتعذيب متهم  أو فعل ذلك بنفسة  لحملة على الإعتراف يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل  عن عشر سنوات  وإذا مات المجنى  عليه  يحكم  بالعقوبة المقرة للقتل العمد.

المادة 128

إذا دخل  أحد الموظفين أو المستخدين العمومين أو أى شخص  مكلف بخدمة عمومية  إعتمادا  على وظيفته منزل شخص  مكلف بخدمة عمومية  إعتماد على وظفية شخص  من آحاد  الناس  بغير  رضائه فيما عدا الأحوال المبنية فى القانون أو بدون  مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تقل  عن سنة أو بغرامة  لا تقل عن خمسة  آلاف جنية مصرى.

المادة 130

كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان  مكلف بخدمة  عمومية  اشترى  بناء على سطوة  وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه  أو استولى  على ذلك  بغير حق  أو أكره المالك على بيع  ما ذكر  لشخص أخر  يعاقب بحسب درجة  ذنبه  بالحبس مدة  لا تقل  عن سنتيتن وبالعزل  فضلا عن رد  الشئ المغتصب  أو قيمته  إن  يوجد عينا.

المادة 131

 

كل موظف عمومى   أوجب  على الناس  عملا فى غير  الحالات التى يجيز فيها القانون   التى يجيز  فيها  القانون ذلك   استخدم  أشخاص ف غير الأعمال   التى جمعوا  لها بمقتصى  القانون بعاقب بالحبس مدة  لا تقل عن سنتين وبالعزل فضلا  عن الحكم  عليه بقيمة الأجور المستحقة  لمن استخدموهم بغير حق.

المادة 133

من أهان بالإشارة  أو القول   أو التهديد  موظفا  عموميا  أو أحد  رجال الضبط  أو أى  إنسان  مكلف  بخدمة  عمومية  أثناء  تأدية وظيفته  أو بسبب تأديتها  يعاقب بالحبس  مدة لا تقل  عن سنة  أو بغرامة  لا تقل  عن ألفى جنية مصرى.

فإذا وقعت الإعانه  على محكمة قضائية  أو إدارية  أو مجلس  أو على   أحد أعضائها  وكان ذلك أثُناء  انعقاد الجلسة  تكون العقوبة  الحبس  مدة لا تزيد عن سنتين وغرامية  لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنية.

المادة 135

 كل من  أزعج  عمدا  إحدى السلطات العامة  أو الجهات  الإدارية  أو الأشخاص المكلفين  بخدمة  عمومية بأن أخبر  بأى طريقة كانت  عن وقوع كوارث أو حوادث  أو إخطار  لا وجود  لها يعاقب  بالحبس  مدة سنة وبغرامة  لا تزيد عن ألفى جنية  مصرى أو بإحدى هاتين العقوبيتنين مع إلزامه  بالمصاريف التى نتجت  عن هذا الإزعاج.

المادة 136

كل من تعدى على  أحد الموظفين  العمومين أو رجال الضبط  أو أى انسان  مكلف بخدمة عمومية أو قاومة بالقوة  أو العنف  أثناء تأدية  وظيفته أو بسبب تأديتها  يعاقب البجبس  مدة لا تقل  عن سنتين أو بغرامية لا تتجاوز 5 آلاف جنية.

المادة137

مع عدم الإخلال  بأى عقوبة  أشد ينص علىيها فى قانون أخر  إذا حصل مع التعدى  أو المقاومة ضرب أو نشأ عنها  جرح تكون  العقوبة الحبس  مدة ثلاثا سنوات أو غرامة  لا تتجاوز 10 آلاف جنية مصرى، فإذا حصل  الضرب  أو الجرح بإستعمال  أيه أسلحة  أو عصى  أو أدوات  أخرى  أو بلغ  الضرب  أو الجرح درجة الجسامة  المنصووص عليها  فى المادة 241 تكون العقوبة السجن.

137 مكرر..

يكون الحد   الأدنى  للعقوبات  فى الجرائم  المنصوص عليها  فى المواد 133 و136و137 ستة أشهر  بالنسبة  إلى عقوبة الحبس وألفى جنية  بالنسبة  إلى عقوبة الغرامة   وإذا كان المجنى  عليه فيها  موظفا  عمميا أو كلفا بخدمات عامة  بالسكك الحديد أو غيرها  من وسائل  النقل العام ووقع علي الإعتداء  أثناء سيرها  أو توقفها .

 المادة 137 مكرر" أ"

يعاقب البسجن  مدة لا تزيد  عن خمس سنين كل من  استعمل القوة أو العنف أو النهديد مع موظف  عام أو شخص ملف  بخدمة عامة  ليحمله  بغير حق  على أداء عمل  من أعمال  وظيفته  أو على الإمتناع  عنه  ولم يبلغ  بذلك  مقصدة  فإذا  بلغ الجانى  مقصدة تكون  العقوبة  السجن  مدة  لا تزيد عن عشر سنين وتكون  العقوبة  السجن  فى الحالتين إذا كان الجانى  يحمل سلاحا.

وتكون  العقوبة  السجن المشدد خمسة  عشر عاما  إذا صدر  من الجانى  ضرب أو جرح نشأ عنه  عاهة مسندية، وتكون  العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح  المشار إليه  فى الفقرة السابقة إلى الموت.

المادة 138

كل إنسان قبض عليه  قانونا  فهرب يعاقب  بالحبس مدة  لا تقل  عن سنة أو بغرامة  لا تتجاوز  ألفى جنية مصرى، فإذا كان صادر على المتهم  أمر القبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس  أو بعقوبة أشد  بعاقب بالحبس مدة لا تقل  عن سنتين أو بغرامية لا تتجاوز 5 آلاف جنية.

ومع عدم  الإخلال  بأى عقوبة  أشد ترد فى نص  أخر  تكون العقوبة  فى الحالتين السابقتين السجن إذا كان  الهرب مصحوبا بإستعمال القوة  أو التلويح بها...

المادة 155

 كل من تدخل فى وظيفه  من الوظيائف  العمومية ملكية  كانت  أو عسكرية  من غير  أن تكون   له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك  أو  أو أجرى  عملا  من مقتضيات  إحدى هذه  الوظائف يعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن سنتين.

 

 

المادة 156

كل من  لبس علانية  كسوة غير رسمية  بغير أن يكون  حائرا للرتبة   إللى  تخوله  أو حمل  علانية  العلامة المميزة  لعمل أو وظيفة  من غير حق يعاقب  بالحبس  مدة لا تقل  عن سنتين، ومع عدم الإخلال  بأى عقوبة  أشد منصوص عليها فى قانون  أخر تكون العقوبة  السجن المشدد لمدة سبع سنوات  إذا وقعت  الجريمة  لغرض إرهابى أو أثناء  حالة الحرب أو إعلان  حالة الطوارئ أو  أشترك فى تظاهرة.

المادة 157

 يعاقب بالحبس  أو بغرامة  لا تتجاوز ألفى جنية  كل من تقلد علانية  نشانا  لم يمنحه  أو لقب نفسه كذلك  بلقب من ألقاب  الشرف برتبه  أو بوظيفة  أو صفة  نيابية عامة من غير حق.

المادة 160

مع عدم الإخلال بأى  عقوبة  أشد  يعاقب  بالحبس مدة ثلاث سنوت وبغرامة  لا تقل  عن ألفى  جنية  ولا تزيد على خميسة  ألاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة  أو دين أو احتفال أو رموزا  أو أشياء  أخرى  لها  حرمة  عند  أبناء  ملة أو فريق من الناس .

فإذا كان  الغرض من ارتكاب  ذلك  هو  إحداث  فتنه أو تهديدا أو زعرعزه للوحدة  الوطنية  تكون  العقوبة  المشددة لمدة سيع سنوات ، ومع عدم الإخلال  بأى عقوبة  أشد منصوص عليها  فى قانون  أخر  تكون  العقوبة  الحبس  مدة 3سنوات  لكل من  انتهك  حرمة القبور أو الجبانات  أو دنسها، وتكون العوقبة  السجن المشدد الذى لا تقل  مدته  عن خمس سنوات  إذا ارتكبت أى من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

 المادة 162

مع عدم الإخلال بأى عقوبة  أشد منصوص عليها  فى قانون أخر  يعاقب  بالسجن  لمدة خمس  سنوات  كل من  هدم أو أتلف  شيئنا  من المبانى  أو الأملاك  أو المنشائأ المعدة  للنفع  العام  أو الأعمال  المعدة للزينة  ذات القيمة  التذكارية أو الفنية.

كما يعاقب بالحبس مدة  لا تزيد  عن سنة  كل من قطع  أو أتلف أشجار مغروسة  فى الأماكن  المعدة للعبادة   أو فى  الشوارع  أو فى المنتزهات  أو فى الأسواق  أو فى الميادين العامة، وفى جميع  الأحوال السابقة بحكم  بغرامة  لا تقل  عن ألفى  جنية  ولا تزيد  عن خمسة  ألاف جنية  فضلا  عن الحكم عليه بدفع قيمة  الأشياء التى  تم هدمها  أو إتلافها أو قطعها، ويضاعف  الحد الأٌقصى  للعقوبة  إذا ارتكبت  الجريمة  لغرض إرهابى  أو زعزعة  الإستقرار  أو الأمن أو تعريضها للخطر ...

 

المادة 162  مكرر  يعاقب البحبس المشدد مدة لا تقل  عن عشر سنوات  كل من  تسبب عمدا   فى إتلاف  خط من خطوط الكهرباء  التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص  فى إنشائها لمنفعة عامة  وذلك  بقطعة  الأسلاك الموصلة  للتيار الكهربائى  أو الكابلات   أو كسر  شئ من العدد  أو الآلات  أو عازلات  الأسلاك  أو إتلاف  الأبراج  أو المحطات  أو الشبكات  المتصلة  بالخطوط الكهربائية  المذكورة  أو جعلها  كلها بعضها  غير صالحة  للاستعمال  بأى  كيفية  كانت، بحيث ترتب  على ذلك  انقطاع  التيار الكهربائ  ولو مؤقتا.

كما يعاقب  بالسجن  المشدد مدة لا تقل  عن سبع سنوات  حتى عشر سنوات  كل من  أتلف  خطوط السكك الحديدة أو  أى من وسائل  المواصلات العامة  أو أى وسيلة  من وسائل الإتصالات السلكية  أو اللاسلكية.

وتكون  العقوبة  السجن المشدد المؤبد إذا ترتب  على ذلك النحو  ذلك  حدوث  وقاة شخص  أو أكثر فإذا كان الجانى  متعمدا  إحداث وفاة  شخص أو أكثر  تكون العقوبة  الإعدام.

وإذا حدث  فعل  من الأفعال  المشال إليها فى الفقرة  السابقة نتيجة  إهمال  أو عدم  احتراز  فتكون العقوبة  الحبس  الذى لا يجاوز سنة أو الغرامة  التى لا تجاوز ألفى جنية، وفى جميع الأحوال  يجب الحكم بدفع قيمة  الأِياء التى أتلفها  المحكموم عليه  أو قطعها أو كسرها.

المادة 184..  يعاقب  بالحبس مدة ثلاث  سنوات وبغرامية  لا تقل  عن عشرة  آلاف جنية   ولا تزيد  على خميسين  أو بإحدى  هاتين العقوبيتين كل من أهان  أو سب  بإحدى الطرق الممتقدم  ذكرها  مجلس النواب،  أو أى  مجلس نيابى  أو الجيش أو الشرطة  أو أى هيئة  نظامية أخرى  أو المحاكم أو المصالح العامة  أو سلطة من سلطات الدولة.

المادة 219 كل صاحب  لوكانده  أو قهوة  أو أود أو محلات  أو شقق مفروشة معدة للإيجار  وكذلك كل صاحب  خان  أو غيره ممن يسكنون الناس  بالأجر  قيد فى دفاتر الأشخاص  الساكننين عنده  بأسماء  مزورة وهو يعلم  ذلك يعاقب  بالحبس  مدة لا تقل عن سنينن أو بغرامة  لا تقل عن خمسة  ألاف جنية.

وفى جميع الأحوال  السابقة  وفى  أى إيجار  لمكان مفروش أو خال  يتعين  عليه إبلاغ الجهات الأمنية المختصة  بذلك  ومصلحة الضرائب  المختصة  بالقيمة الحقيقة للإيجار  خلال مدة لا تجاوز ثمانى  وأربعون ساعة، وإذا لم يقم  بالإبلاغ تكون العقوبة الحبس  مدة لا تقل  عن سنتين والغرامة  التى لا تقل  عن ثلاثون آلاف جنية.

ومع عدم  الإخلال  بأى عقوبة  أشد نكون  العقوبة  السجن المشدد الذى لا تقل  مدته  على عشر سنوات إذا ارتكبت  الجريمة المنصو عليها  فى المادة 219 لغرض إرهابى.

 المادة 239 يعاقب بالسجن  مدة لا تزيد  عن خمس  سنوات  كل من أخفى  جثة قتيل  بأى وسيلة   من وسائل  الإخفاء  أو قام بدفنها  بدون  إخبار  الجهات  المختصة  وقبل الكشف  عليها  وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

 المادة 280 كل من قبض على شخص  أو حبسة  أو حجزة بدون  أمر أحد الحكام  المختصين بذلك  وفى غير  الأحوال  التى تصرح  فيها  القوانين  واللوائح  بالقبض  على ذزى  اليهة  يعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن سنة أو بغرامية  لا تتجاوز ألفى جنية مصرى، ومع عدن  الإخلال  بأى عقوبة أشد منصوص عليها  فى قانون  أخر تكون  العقوبة  السجن  المشدد إذا كان  القلض  مقترنا بالتعذيب.

المادة 284 يعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن ستة أشهر  أو بغرامية  لا تزيد على خمسة  آلاف جنية  كل من كان  متكفلا بطفل وطلبة منه له  حق فى طلبه ولم يسله  إليه

المادة 285 كل من   عرض للخطر  طفلا  لم يبلغ سنة سبع سنوات   كاملة  وتركه  فى محل  خال  من الآدميين  أو حمل  غيره على ذلك  يعاقب بالحبس  مدة لا تقل  عن سنتين.

 المادة 288 مع عدم   الإخلال  بأى عقوبة  أشد ينص  عليها  فى قانون  أخر كل من خطف  بالتحليل  أو الإكراه  طفلال  ذكرا  لم يبلغ  ثمانى  عشرة ة سنة ميلادية  كاملة بنفسه  أو بواسطة  غيره يعاقب  بالسجن المشدد مدة لا تقل  عن عشر سنوات، فإذا وقعت  الجريمة لغرض إرهابى  أو بغرض  المساس بالوحدة  الوطنية  أو زعرعزعة  الإستقرار  أو تعريضها  للخطر تكون   العقوبة  السجن المؤبد.

 المادة 291 يحظر  كل مساس  بحق الطفل  فى الحماية  من الاتجار  به أو استغلال الجنسى  أو التجارى  أو الإقتصادى  أو استخدامه  فى الأبحاث  والتجارب  العلمية  ويكون  للطفل  الحق فى توعيته  وتمكينه  من مجابه هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال  بأى عقوبة  أشد ينص  عليها قانون  أخر  يعاقب بالسجن  المشدد لمدة عشرة سنوات  وبغرامة  لا تقل عن خمسين  ألف جنية  ولا تجاوز مائتى  ألف جنية كل من باع طفلا أو اشتراه  أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه  أو تسلمه  أو نقله  بإعتباره رقيقا، أو استغله  جنسيا 

أو استخدمه  فى العمل القسرى أو غير ذلك  من الأغراض  غير المشروعه  ولو وقعت الجريمة  فى الخارج.

ويعاقب  بذات العقوبة من سهل  فعلا  من الأفعال  المذكورة  فى الفقرة السابقة أو حرض  عليه أو ساعد  أو اشترك بأى سورة من صور الإشتراك  الواردة  فى المادة  40 من قانون العقوبات  ولو لمك  تقع الجريمة بناء  على ذلك.

 ومع عدم الإخلال  بأحكام  المادة 116 مررا من قانون الطفل  أو أى من  عقوبة أشد فى قانون أخر تكون  العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت  من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة  حكم المادة  116 مكرر من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل   عن عشر سنوات كل من نقل من طفل عضوا من اعضاء جسده أو جزءا منه  ولايعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .

كما يعاقب بنفس العقوبة الطبيب أو أى شخص آخر قام بإجراء عملية النقل المشترك أو اشترك فى ذلك باى طريقة من طرق الإشتراك  .

 المادة (306): " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل بتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال  المبينة بالمادة (117) بالحبس مدة لا قتل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه  ".

 المادة (309 مكررا ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية  فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى علية :

(أ) استرق السمع أو نقل أو سجل او نقل  عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .

(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة  أيا كان نوعه  صورة شخص  فى مكان خاص .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين الموظف العام الذى يرتكب أحد الافعال المبينة بهذة المادة إعتمادا على سلطة وظيفته ".

ومع عدم الإخلال باى عقوبة  أشد منصوص عليها فى قانون آخر  تكون العقوبة  الحبس لمدة  ثلاث سنوات سواء سواء للفاعل الأصلى او الشريك  باى طريقة  من طرق  الإشتراك  المنصوص عليها فى المادة (40) من هذا القانون  إذا تم نشر هذة المحادثات  باى وسسلة من وسائل النشر سواء المقروء أو المسموع أوا لمرئى او بأى طريقة أخرى  من طرق النشر .

ويتم نشر الحكم فى جريدتين واسعتى الإنتشار على نفقة المحكوم عليه  .

 المادة 325 كل من  اغتصب  بالقوة أو التهديد سندا  مثبتا أو موجدا  لدين  أو تصرف أو براءة أو سندا  ذا قيمة  أدبية  أو إعتبارية  أو أوراقا تثبت  وجود حالة قانونية  أو إجتماعية  أو أكره  أحدا  بالقوة  أو التهديد على إمضاء  ورقة  مما تقدم  أو ختمها  يعاقب  بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة الثانية

يضاف الى قانون العقوبات المواد 119مكررا "ا" و219 مكررا,219 مكررا 1 و235 مكررا و236 فقرة ثانية و238 فقرى اخيرة و303 مكررا وفقرة اخيرة للمادة 240 و347 على النحو التالى :

المادة 119 مكررا "ا" : مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من تسبب عندا في تضييع امولا عامة مستحقة للدولة طبقا لنص المادة 119 من هذا القانون

فاذا وقعت تلك الجريمة بالاشتراك مع موظف عام تكون العقوبة السجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المؤبد في لاحوال الاتية :

أ‌-      اذا كان الجاني من ماموري التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة

ب‌-     اذا ارتبطت جريمة التسبب عمدا فى تضييع امال مستحقة على الدولة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة

ج- اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او مصلحة قومية لها

المادة 219 مكررا : " على كل حائز ولاية وحدة معدة للسكني او لاي غرض اخر سواء كان مالكا او مستاجرا او حائزا لها باي سبب اخر ان يخطر قسم الشرطة التابع له العقار فى حالة عدم اشغالها وسبب ذلك ومدته وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون ومع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ينص عليها القانون اخر يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين وتتعد العقوبة بتعدد الافعال المؤثمة .

 

المادة 219 مكررا أ: مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها فى قانون اخر يتعين على كل حائز لوحدة عقارية ممن ورد ذكرهم بالمادة السابقة فى حالة عدم شغلها فيما اعدت لها ان يدفع شهريا غرامة تعادل عشرة اضعاف القمية الايجارية الشهرية او قيمة الضريبة العقارية المقررة لها ايهما اكبر عن كل شهر دون اشغال

المادة 235 مكررا : " اذا حدث صلح او عفو او تنازل او قبول للدية من الورثة الشرعيين للمجني عليه تكون العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من " 130:235" الحبس لمدة لاتتجاوز خمس سنوات

 المادة 236 فقرة ثانية : " وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر اذا حدث صلح او عفو او تنازل او قبول للدية من احد اقربائه حتي الدرجة الرابعة فى حالة وفاته .

المادة 238فقرة اخيرة : وتنقضي الدعوي العمومية فى اي حالة كانت عليها الدعوي فى الحالات السابقة اذا حدث صلح او عفو او تنازل او قبول للدية بين الجاني والمجني عليه او احد اقربائه حتي الدرجة الرابعة فى حالة وفاته ، الا اذا ثبت تعاطي الجاني مخدر او مسكر وقت ارتكاب الجريمة فتكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرون الف جنيه

 المادة 240 فقرة اخيرة نصها الاتي " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة اهشر اذا حدث تنازل او صلح بين المجني عليه والجاني او تنازل من المجني عليه او وكيله الخاص او ممن له الولاية عليه عن لدعوي او ورتته الشرعيين "

 المادة 303 مكررا : " استثناء من احكام الماة 303 من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة لا تاوز سنتين وبغارمة لاتقل عن عشرين الف جنيه . اذا وقعت الجريمة فى احدي وسائل الاعلام المسموعة او المرئية او المقروءة

 المادة 347 "مع عدم الاخلال باحكام المادتين 345 و346 يعاقب بالسجن المشدد كل شخص تسبب فى ارتفاع احدي السلع الاساسية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سواء عن طريق اشاعة اخبار كاذبة او بيعها باعلى من سعرها الرسمي او قام بتخزينها او انكار وجودها بقصد نية بيعها اعلى فى فترة لاحقة او اتخذ او قام او امنتع عن القيام باي اجراء يتسبب فى ارتفاع اسعار تلك السلع "

المادة الثالثة

ينشر هذا لقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 

 


الأكثر قراءة



print