الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:59 ص

فرج عامر يصف المادة 121 من قانون العمل بالكارثية.. ويؤكد: مخالفة للدستور

فرج عامر يصف المادة 121 من قانون العمل بالكارثية.. ويؤكد: مخالفة للدستور المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة
الإثنين، 08 مايو 2017 04:59 م
كتب السيد فلاح
 
 
‏‫وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المادة 121 من قانون العمل الجديد الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان حاليا بأنها كارثية ومخالفة للدستور واتفاقيات العمل الدولية والعربية الموقعة مصر عليها.
 
وقال " عامر " فى بيان له اصدره منذ قليل ان هذه المادة التى أعطت الحق بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية رفضها مجلس الدولة وانتهى الى ان يظل لصاحب العمل الاختصاص فى توقيع جزاء فصل العامل وليس المحكمة العمالية وكشف المهندس محمد فرج عامر عن ان قسم التشريع بمجلس الدولة استند الى المادة 29 من الاتفاقية العربية لمستويات العمل والى المنطق القانونى السليم وسلطة صاحب العمل فى ادارة منشآته مؤكدا ان النص بصيغته النهائية للمادة 121 يخالف نص مشروع القانون قبل الأخير الوارد من وزارة القوى العاملة والذى ورد به ان لوائح المنشأة هى التى تحدد المختص بجزاء الفصل وليس المحكمة العمالية.
 
 واكد المهندس محمد فرج عامر ان قوانين العمل المتعاقبة حتى فى ظل الفكر الاشتراكى جعلت الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل لصاحب العمل وليس للمحكمة العمالية موضحا ان جعل الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية هو ضد الاستثمار ولا يمكن ان نتصور ان اى مستثمر اجنبى او مصرى يقرأ هذا النص ويقدم على الاستثمار.
 
 وطالب المهندس محمد فرج عامر بالعودة الى النص فى المشروع قبل الأخير الصادر من وزارة القوى العاملة وهو ذات النص الوارد من قسم التشريع بمجلس الدولة والذى ينص على ان تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 121 من قانون العمل الجديد.
 
 
 
 

 


print