وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بناء على طلب الحكومة.
كما وافق المجلس على إعادة الماتين السادسة والسابعة المرتبطتين بالمادة الخامسة إلى أصلهما فى مشروع القانون.
وتنص المادة الخامسة، على:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
المادة السادسة :
"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"،
المادة السابعة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".