1-اجتياز دورة تدريبية فى مراكز معتمدة تابعة لإشراف المرور.
2- توافر اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، للحد من حوادث الطرق.
3- من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يومًا بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة.
4- السائق يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين على كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.
5- لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه، منعًا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى للحد من عمليات التزوير التى نراها بشكل متكرر فى السيارات وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة.
6- لن يحصل أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب فى مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعا لوقوع الحوادث المرورية.
7- نظام النقاط فى القانون سيكون عن طريق تدرج العقوبات بها ويكون لكل رخصة إلى نقاط، وبمجرد ارتكاب أى حادث مرورى يفقد قائد السيارة من النقاط.
8- هناك مادة فى القانون ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق، وكل رخصة قيادة لها رصيد من النقاط وسيتم سحبها.
9- إلزام السائقين بتقديم إقرار بالخضوع للكشف الطبى لفحص المتعاطى.
10-توقيع عقوبات مغلظة ومخالفات كبيرة على سائقى المركبات، مما يتسببون فى حوادث مرورية بسبب السرعات الجنونية.