كتب : نورا فخرى
تنفرد "برلماني" بنشر النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذي يعد أوسع تعديل تشريعي يطول القانون منذ 47 عاما، شمل تعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالي عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة آخرى.
وأدخل المُشرع تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها علي نحو غير أمين أو علي نحو من شأنه التأثير علي حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، ويُحظر عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب أو التي ترتكب لغرض إرهابي، تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.
جدير بالذكر أنه تم عقد في هذا الصدد، سلسلة من ورش العمل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية في ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي يتولي وزير العدال حالياً منصب المقرر العام فيها، وشارك فيها ممثلى نادى القضاة، والخبراء المتخصصين في القوانين الجنائية والباحثين.