الأحد، 24 نوفمبر 2024 05:26 م

تعرف على مدد وبدائل وحالات التعويض في "الحبس الاحتياطي"

تعرف على مدد وبدائل وحالات التعويض في "الحبس الاحتياطي" خروج السجناء
السبت، 13 مايو 2017 06:54 م
كتب نورا فخرى

نظم مشروع الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إجراءات، الحبس الاحتياطي ومدة الحبس وبدائله وحالات التعويض.

وأجاز مشروع القانون، الذي تنفرد "برلمانى" بنشره، لعضو النيابة إذا تبين بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إذا رأى أن الدلائل كافيه وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بحبس المتهم احتياطيا لمدة أقصاها 24 ساعة تالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعي الآتية: 1- إذا كانت الجريمة في حاله تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2- الخشية من هروب المتهم. 3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. 4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ونظم القانون إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي وبدائلة وحالات التعويض، حيث ألزم التشريع قبل انقضاء مدة الـ4 أيام عرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً بما يراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها علي 15 يوم ولا يزيد مجموعها علي 45 يوم أو بالافراج عن المتهم. وفي مواد الجنح يجب الافراج حتماً علي المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الاقصي للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة وإذا لم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه.

ووضع المشرع بدائل للحبس الاحتياطي في الأحوال السابقة، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، حيث اجاز لعضو النيابة أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الأتية : 1- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه. 2- الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 4- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة. ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. وحال مخالفة التدابير المقررة جاز لعضو النيابة  استنبدال التدابير بالحبس الاحتياطي. ولا يجوز حبس أي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لذلك وبناء علي أمر موقع عليه من السلطات المختصه ولا يحوز أن يبقي فيها بعد المدة المحددة لهذا الأمر.

ويطبق القانون قواعد الحبس الاحتياطي علي التدابير البديلة له، وتكون نافذة المفعول بأمر النيابة العامة لمدة 10 أيام التالية لبدء تنفيذه، وتخضع إجراءات تجديدها والحد الأقصى لها للحبس الاحتياطي أيضا.

و في حالة عدم انتهاء التحقيق، ألزم القانون عضو النيابة قبل مد الحبس الاحتياطي أو التدابير زيادة لما هو مقرر في المادتين السابقين، عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة، قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، لتصدر أمراً مسبباً بما تراه، بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم، سواء بمد الحبس أو التدابير لمدد متعاقبة لاتزيد كل منها علي 45 يومأً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالافراج عن المتهم.

 ومع ذلك يتعين عرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطيتاً 90 يوماً وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيله للانتهاء من التحقيق.

وفي حالات الجنح، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير، علي 3 أشهر مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، ويجب علي النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة علي المحكمة المختصة، وإلا وجب الافراج عن المتهم.

 

أما في حالة الجناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الأحتياطي أو التدبير علي (5) أشهر إلا بعد الحصول قبل إنقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير لمدة لا تزيد علي (45) يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الافراج عن المتهم أو إنهاء التدابير علي حسب الأحوال.

 

 وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبه للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر في الجنح و18 شهر في الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن أو المؤبد أو الإعدام.

واجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوي الجنائية في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وأقر المُشرع تعويضاً عن الاضرار التي تلحق المحبوس احتياطيا، باستحداث  مادتين برقمي 562 و563، أكدتا استحقاق من يحبس احتياطياً  أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم يصدر أمر نهائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبله أو حكم باب ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته. ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي.

في المقابل، حددت 4 حالات لا يُستحق طلب التعويض فيها، أولها إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءه مبنياً علي عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام لأي سبب من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو الاعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوي الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهميه، أما الثاني إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوساَ في ذات الوقت علي ذمة قضية أو قضايا أخرى، وأخيرأ إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي أو قضي عليه بالعقوبة المقيدة للحرية رغبه منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي الافلات من العقاب.

 

 


الأكثر قراءة



print