الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:57 م

تعرف على أول إجراء اتخذه البرلمان للحد من "الزياده السكانية"

تعرف على أول إجراء اتخذه البرلمان للحد من "الزياده السكانية" لجنة التضامن بالبرلمان
الإثنين، 15 مايو 2017 01:16 ص
كتبت إيمان على

اتخذت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أول إجراء للحد من الزيادة السكانية و تنظيم النسل، و ذلك بعدما وافقت فى مشروع قانون العمل الجديد علي أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر (120 يوميا) بدلا من ثلاثة أشهر، ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة وتخضع لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاثة مرات، وهو الأمر الذى سيسهم فى منع تحفيز المرأة للإنجاب مرة ثالثة حتى لا يتأثر دخلها الشهرى .

 

وأشادت الدكتورة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة ، بقرار استبدال إجازة الوضع مرتين بدلا من 3 مرات ، مؤكدة أنه يفيد فى الحد من الزيادة السكانية ، لافتة إلى أنه جزء من الإجراءات التى يسعى البرلمان للحد منها و التى ليس لها رابط و لا رادع ، قائلة "اتهرينا خلفة " 

 

وأوضحت، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن إشكالية الزيادة السكانية تتمثل فى إيجاد منظومة كاملة تدعم و تواجه الزيادة المتكررة و التى تفرض عبأ على الموازنة العامة ، موضحة أنها تحدث فوق المعدلات الطبيعية و لا مجال للقبول بتكرارها .

 

و اعتبرت النائبة مايسة عطوة ، عضو لجنة القوى العاملة ، أن مساواة المرأة العاملة بالقطاع الخاص بالجهاز الإدراى كان ضرورة حتمية ، مؤكدة أنه كان من الضرورى إدارج كافة الامتيازات التى حصلت عليها المرأة بقانون الخدمة بمشروع قانون العمل .

و أشارت عضو لجنة القوى العاملة أن النص على استحقاق المرأة لإجازة الوضع مرتين بدلا من ثلاث ، سيفيد فى الحد من الإنجاب و بالتالى يسهم فى تقليل الزيادة السكانية .

و شددت أن الأزمة السكانية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وأصبحت تهدد الأمن والسلم الاجتماعى، حيث إن زيادة معدلات المواليد فى ظل عدم توافر وحدات سكنية أو فرص عمل لهم تؤدى بهم لإدمان المخدرات أو الانحراف نحو أعمال البلطجة.

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي :

 

و جاء نص المادة (50):

للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

 


print