- لا يجوز أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة.
- يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية.
- يستحق الموظف علاوة دورية فى الأول من يوليو، بمقدار 7 % من الأجر الوظيفى.
- تُخفض ساعة من إجمالى عدد ساعات العمل اليومية للموظف ذى الإعاقة، وللموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
- يستحق الموظف إجازة حج لمدة 30 يومًا مرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية.
- سنة هى مدة محو جزاءات: الإنذار، والتنبيه، والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
"2"- يكون التعيين فى الوظائف "غير القيادية أو الإدارة الإشرافية" من خلال إعلان مركزى مرتين سنوياً، عند الحاجة خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة.
- يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى.
- تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريرين متتالين بمرتبة أقل من فوق المتوسط.
- يشترط للترقية بالأقدمية حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
- يشترط للترقية بالاختيار حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
- من شروط منح العلاوة التشجيعية أن يكون تقرير تقويم أداء الموظف قد حُدد بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
- يستحق الموظف حافز تميز علمى إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو 75 جنيهاً أيهما أكبر.
- يستحق الموظف حافز تميز علمى إذا حصل على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو 100 جنيه أيهما أكبر.
- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .
- سنتان هى الحد الأقصى لتأجيل أو تأخير الترقية عند استحقاقها.
- يجوز لشاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية وللرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه، توقيع جزاءى الإنذار أو الخصم من الأجر.
- جزاءان يجوز للسلطة المختصة توقيعهما على شاغلى الوظائف القيادية، وهما التنبيه، واللوم.
- سنتان هما مدة محو جزاءى: اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
"3"- الوظائف القيادية هى وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة.
- مدة عضوية الخبراء الذين يختارهم الوزير المختص فى تشكيل مجلس الخدمة المدنية هى ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
- الحد الأقصى للتعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة هو ثلاث سنوات.
- الحد الأقصى لتعيين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية هو ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى.
- من شروط منح الموظف العلاوة التشجيعية ألا يحصل عليها أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.
- لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية المقررة للموظف إلا فى حدود الثلث ولأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- يُصرف المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية المرحلة فى ظل العمل بقانون الخدمة المدنية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عن الأجازة .
- تُستحق الأجازات المرضية فى الحدود المقررة فى قانون الخدمة المدنية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة.
- ثلاث حالات للترخيص بإجازة خاصة بدون أجر هى: 1- لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما للخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل. 2- للأسباب التى يُبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة. 3- لرعاية الطفل .
- يجوز أن يكون التحقيق شفاهةً مع الموظف بالنسبة لجزاءى الإنذار، والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام .
- ثلاث سنوات هى مدة محو جزاء الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً.
- تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .
- يجوز مد خدمة شاغلى الوظائف القيادية بعد بلوغ سن الستين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
- يُعين كل من مضى على نقله بند "أجور موسمين" على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 /6/2016
- يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية، اعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها .
"4"
- تُقسم الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية إلى أربعة مجموعات وظيفية هى : مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية، مجموعة الوظائف الكتابية، مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.
- الحد الأقصى لمدة عمل الوكيل الدائم للوزارة هى أربع سنوات، ويجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى .
- تُشكل لجنة التظلمات من تقارير تقويم الأداء لغير شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية من أربعة على النحو الآتى: ثلاثة من شاغلى الوظائف القيادية بالإضافة الى عضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت .
- الحد الأقصى لندب الموظف هو أربع سنوات .
- تستحق الموظفة اجازة وضع لمدة أربعة أشهر، ووفقاً للحد الاقصى المقرر بالقانون طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .
- أربعة جزاءات يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية، وهى: التبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
- أربع سنوات هى مدة محو الجزاءات الآتية: - الخصم من الاجر لمدة تزيد على ثلاثين يوماً - الخفض إلى وظيفة أدنى - الوقف عن العمل - الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر - تأجيل الترقية .
"5"- تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على خمس، هى: الوزارات، ومصالحها، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك .
- يُقصد بالوحدة فى تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية خمس هى: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة.
- تُشكل لجنة الموارد البشرية من خمسة أعضاء، برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية .
- خمس طرق لشغل الوظائف، وهى : التعيين، أو الترقية، أو النقل، أو الندب، أو الإعارة.
- تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.
- خمسة شروط للتعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، هى : 1- لا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب. 2 – ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات. 3- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول. 4- التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات. 5- التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .
- فى حالة طلب شاغل الوظيفة القيادية والإدارة الإشرافية إنهاء خدمته تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى الـتأمين الاجتماعى مضافا إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة أيهما أقل .
- خمس مراتب لتقويم أداء الموظف وهى: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، ضعيف .
- خمسة فى المائة من الأجر الوظيفى، وهى: قيمة علاوة الترقية وقيمة العلاوة التشجيعية.
- خمس فئات مالية لحافز التميز العلمى وهى : 25 جنيهاً، 50 جنيهاً، 75 جنيهاً، 100 جنيه، 200 جنيه شهرياً .
- خمس حالات يمنح فيها الموظف إجازة خاصة بأجر كامل وهى: 1- إجازة لمدة 30 يوماً لأداء فريضة الحج، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية. 2- إجازة وضع لمدة أربعة أشهر 33- إجازة للموظف المخالط لمريض بمرض مُعدِ. 4- إجازة إصابة عمل 5 – إجازة عن أيام الامتحان الفعلية .
- خمسة جزاءات يجوز للسلطة المختصة توقيعها على الموظف من غعير شاغلى الوظائف القيادية وهى: 1- الانذار. 2- الخصم من الجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً فى السنة. 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الاجر الكامل. 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة .
- يجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية بعد انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
- للموظف الذى لم يجاوز الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً، طلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى، مضافًا إليها خمس سنوات .
- للموظف الذى لم يجاوز الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً، طلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى، مضافا اليها المدة الباقية لبلوغه السن المقرره قانوناً أو خمس سنوات أيهما أقل .
"6"
- مدة الاختبار للمعين لأول مرة من غير شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية هى ستة أشهر .
- ستة أعوام هى الحد الأقصى لحصول الموظفة على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وذلك طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .
- مدة ستة أشهر هى الحد الأدنى لوضع تقرير تقويم أداء للقائم بالعمل فعلا بالوحدة .
- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل اجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج .
- ستة حالات يُقوَم فيها أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل بمرتبة كفء حكماً وهى: التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط أو الاستبقاء أو المرض أو إجازة رعاية طفل أو عضوية أحد المجالس النقابية، أو عضوية مجلس النواب، وإذا كان تقويم الأداء فى العام السابق للحالات المشار إليها بمرتبة ممتاز يقُدر بمرتبة ممتاز حكماً .
"7"- سبعة فى المائة من الأجر الوظيفى وهى: قيمة العلاوة الدورية وقيمة حافز التميز العلمى إذا زادت عن الفئات الواردة بالمادة 39 من القانون .
- للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة .
- ثمانية شروط يلزم توافرها فيمن يعين فى إحدى الوظائف وهى: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف. 2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 3 – عدم الحكم عليه بجنايه أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- عدم سبق فصله من الخدمة 5- ثبوت لياقته الصحية . 6 – استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة 7 – اجتياز الامتحان المقر لشغل الوظيفة. 8 – ألا يقل سنة عن 18 عاماً ميلادياً .
- ثمانية جزاءات يجوز توقيعها على الموظف المخالف من غير شاغلى الوظائف القيادية وهى: 1- الانذار 2 – الخصم من الاجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً فى السنة. 3 – الوقف عن العمل لمدة أو مدد لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 4 – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 5 – الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة. 6 – الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية. 7– الإحالة إلى المعاش 8– الفصل من الخدمة .
"9"
- يُشكل مجلس الخدمة المدنية من تسعة هم: رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة "رئيساً" بالإضافة إلى عضوية ثمانية أعضاء.
- تسعة مستويات وظيفية فى الوظائف الكتابية والفنية وهى: الأولى (أ)، الأولى (ب)، الثانية (أ)، الثانية (ب)، الثالثة (أ)، الثالثة (ب)، الثالثة (ج)، الرابعة (أ)، الرابعة (ب).
"10"
- يجب ألا تقل خبرة المتعاقد معه من ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة عن عشر سنوات فى التخصص المطلوب .
- لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء المتوقع عليه فيما عدا جزاءى الإنذار والخصم مدة لا تزيد على عشرة أيام.
- عشرة فى المائة هى الحد الأقصى لمن يحصلون على العلاوة التشجيعية فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده .
- إذا كان عدد الموظفين أقل من عشرة منح العلاوة التشجيعية لواحد منهم .
- تنتهى خدمة الموظف لعشرة أسباب وهى: 1- بلوغ سن الستين. 2- الاستقالة. 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. 4- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل. 5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية. 6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة. 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية من غير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية. 9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 10- الوفاة.
- عشرة مستويات وظيفية فى الوظائف التخصصية وهى: الممتازة، العالية، مدير عام، الأولى (أ)، الأولى (ب)، الثانية (أ)، الثانية (ب)، الثالثة (أ)، الثالثة (ب)، الثالثة (ج).