السبت، 23 نوفمبر 2024 07:02 ص

تعرف على نص المادة 341 عقوبات "ثغرة اعتبار أزمة الغارمات خيانة أمانة"

تعرف على نص المادة 341 عقوبات "ثغرة اعتبار أزمة الغارمات خيانة أمانة"
الإثنين، 22 مايو 2017 09:44 م
كتب محمد جمعة

ينشر "برلمانى" نص المادة 341 من قانون العقوبات، التى يستغلها دائنو الغارمات لإلقائهن فى السجون بتهمة خيانة الأمانة، رغم كون طبيعة قضاياهن تنحصر فى كونها ديون مدنية مقابل سلعة.

 

تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أنه: كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل  وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

 

وانطلقت مطالب متزامنة مع إعلان الحكومة إرسال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لمجلس الدولة بتعديل المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 341 من قانون العقوبات تعديلا يستلزم تجريم من يتعمد اتهام آخر بخيانة الأمانة خلافا للحقيقة بالنص التالى:

 

"تعديل المادة 341 عقوبات بإضافة البند ثانيا: يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافا للحقيقة".

 

 

 


print