وينص مشروع القانون الذى يتكون من 3 مواد أساسيى وهى:
المادة الأولي:
تحذف الفقرة الثانية من المادة رقم 58 من القانون.
والتي تنص علي : "ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسى لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المٌختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملا، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يٌتبع فى شأن الموقوف صرفه".
المادة الثانية:
تضاف فقرة أخيرة للمادة رقم 77 مكرراً 2 من القانون نصها الاتي:
"لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة أن يوقف تنفيذ جزاء الايقاف عن العمل متي كان الضابط الموقوف قد أمضي نصف مدة الوقف وكان مسلكة الوظيفي يتسم بالاتزام، فإذا مضت سنة علي قرار وقف تنفيذ جزاء الايقاف اعتبرت باقي المدة منقضية بالتقادم".
المادة الثالثة:
"ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره".