الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:50 م

ننشر نص تقرير "تشريعية البرلمان" بشأن موافقتها على قانون "مكافحة الإخلال بالامتحانات"

 ننشر نص تقرير "تشريعية البرلمان" بشأن موافقتها على قانون "مكافحة الإخلال بالامتحانات" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
الإثنين، 29 مايو 2017 11:41 ص
كتبت إيمان على

ينشر "برلمانى" نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 

و شمل مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقه مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة.

 

-        ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.

 

 - حرمان الطالب من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، و يعتبر راسبا ، السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من اشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

 

 

-  كما نص على غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال.

 

 

 

-       الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.

و أكدت اللجنة على موافقتها لمشروع القانون للتصدى للظاهرة التى باتت تهدد النظام التعليمى بأكمله و تخل بمبدأ تكافؤ الفرص .

 

ينشر "برلمانى" نص تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة  1980

 

 

 

 

 


print