الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:48 م

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون أحكام الضريبة على الدخل نهائيًا

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون أحكام الضريبة على الدخل نهائيًا مجلس النواب
الإثنين، 29 مايو 2017 04:56 م
كتب محمد مجدى السيسى

وافق مجلس النواب فى جلسته العامه المنعقدة الآن بالبرلمان، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، بشكل نهائى.

 

 

وتنص المادة الاولى من القانون على :

يستمر وقف العمل بالاحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيمت يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة اعوام.

ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة السابقة اعتبارا من 17 مايو 2017وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وتنص المادة الثانية على :

يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:

تخضع للضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن غعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى.ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط ان يتم اثبات الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة وان يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

ويعد تغييرا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الاخص ما يأتى:

اندماج شركتين مقيمتن او اكثر.

تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين او اكثر.

تحول شركة أشخاص إلى شركة اموال او تحول شركة اموال إلى شركة اموال أخرى.

تحول شخص اعتبارى إلى شركة اموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة الا يتم التصرف فى الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى وتستحق الضؤريبة المؤجلة اذا طرا تغيير اخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى او اذا انقضى لاى سبب من أسباب الانقضاء.

وتنص المادة الثالثة على :

تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمى 83 و 83 مكرر نصها الآتى:

المادة 83 تفرض ضريبة على إجمالى ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل بها وذلك دون خصم أو تكاليف.

 

 

 


print